0 / 0
70,15605/10/2010

نهي النساء عن السير وسط الطريق

السؤال: 157529

هناك حديث في سنن أبي داود يقول بأنه لا ينبغي للمرأة أن تمشي في وسط الطريق ، وماذا لو أرادت أن تعبر إلى الجهة المقابلة من الطريق التي تمشي فيها ، فكيف تفعل ذلك ، وما معنى الحديث ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

الشريعة الإسلامية شريعة الآداب السامية ، والأخلاق العالية ، تدعو لكل فضيلة ، وتنهى عن كل رذيلة ، وتعتني بكل ما يحفظ على الناس العفة والستر والحياء ، فهي قوام المجتمعات الطاهرة الزكية .
ومن ذلك ما جاء في السنة من دعوة النساء إلى المحافظة على الآداب اللائقة بالمرأة المكرمة ، والتمسك بكل سلوك رفيع يرقى بها عن الامتهان والتعرض للأذى ، فنهاها عن تعمد السير وسط الطريق واقتحام السبيل ، واعتراض المارة بجسدها كما يفعل العابثون .
يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله :
” كانت المرأة في الجاهلية إذا كانت تمشي في الطريق وفي رجلها خلخال صامت – لا يسمع صوته – ضربت برجلها الأرض ، فيعلم الرجال طنينه ، فنهى الله المؤمنات عن مثل ذلك ، وكذلك إذا كان شيء من زينتها مستورًا ، فتحركت بحركة لتُظهر ما هو خفي ، دخل في هذا النهي ؛ لقوله تعالى : ( وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ ): ومن ذلك أيضا أنها تنهى عن التعطر والتطيب عند خروجها من بيتها ليَشْتَمَّ الرجال طيبها ، ومن ذلك أيضا أنهن يُنهَين عن المشي في وسط الطريق ؛ لما فيه من التبرج ” انتهى باختصار.
” تفسير القرآن العظيم ” (6/49-50)
وهذا النهي عن سير المرأة وسط الطريق ورد عن أبي أسيد الأنصاري رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ – وَهُوَ خَارِجٌ مِنْ الْمَسْجِدِ فَاخْتَلَطَ الرِّجَالُ مَعَ النِّسَاءِ فِي الطَّرِيقِ – فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلنِّسَاءِ :
( اسْتَأْخِرْنَ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ لَكُنَّ أَنْ تَحْقُقْنَ الطَّرِيقَ ، عَلَيْكُنَّ بِحَافَّاتِ الطَّرِيقِ )
فَكَانَتْ الْمَرْأَةُ تَلْتَصِقُ بِالْجِدَارِ حَتَّى إِنَّ ثَوْبَهَا لَيَتَعَلَّقُ بِالْجِدَارِ مِنْ لُصُوقِهَا بِهِ .
رواه أبو داود (رقم/5272)، وبوب عليه رحمه الله بقوله : ” باب في مشي النساء مع الرجال في الطريق ”
يقول العظيم أبادي رحمه الله :
” ( أن تحققن ) هو أن يركبن وسطها ، والمعنى أن ليس لهن أن يذهبن في وسط الطريق .
( بحافات ) جمع حافة ، وهي الناحية .
( ثوبها ) أي : المرأة . ( من لصوقها ) أي : المرأة ” انتهى.
” عون المعبود ” (11/305)
وورد أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :
( لَيْسَ لِلنِّسَاءِ وَسطَ الطَّرِيْقِ )
رواه ابن حبان (12/416) وبوب عليه بقوله : ” ذكر الزجر عن أن تمشي المرأة في حاجتها في وسط الطريق ” ، وحسنه الألباني في “السلسلة الصحيحة” (رقم/856)
قال ابن حبان رحمه الله :
” قوله : ( ليس للنساء وسط الطريق ) لفظة إخبار ، مرادها الزجر عن شيء مضمر فيه ، وهو مماسة النساء الرجال في المشي ، إذ وسط الطريق الغالب على الرجال سلوكه ، والواجب على النساء أن يتخللن الجوانب حذرا مما يتوقع من مماستهم إياهن ” انتهى .
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله :
” قال علي رضي الله عنه : ما يغار أحدكم أن يزاحم امرأَتَه العلوجُ بمنكبها – يعني في السوق – ، وكذلك لما قدم المهاجرون المدينة كان العزاب ينزلون دارا معروفة لهم متميزة عن دور المتأهلين ، فلا ينزل العزب بين المتأهلين ، وهذا كله لأن اختلاط أحد الصنفين بالآخر سبب الفتنة ، فالرجال إذا اختلطوا بالنساء كان بمنزلة اختلاط النار والحطب ” انتهى باختصار.
” الاستقامة ” (1/361)
ويقول ابن الحاج المالكي رحمه الله :
” ينبغي له – يعني للعالم الولي في أهل بيته – أن يعلمهن السنة في الخروج إن اضطرت إليه ؛ لأن السنة قد وردت أن المرأة تخرج في حفش ثيابها – وهو أدناه وأغلظه – وتجر مرطها خلفها شبرا أو ذراعا ، ويعلمهن السنة في مشيهن في الطريق ، وذلك أن السنة قد حكمت أن يكون مشيهن مع الجدران …
وانظر رحمنا الله وإياك إلى هذه السنن كيف اندرست في زماننا هذا حتى بقيت كأنها لم تعرف ، لما ارتكبن من ضد هذه الأحوال الشرعية ، فتقعد المرأة في بيتها على ما هو معلوم من عادتهن بحفش ثيابها وترك زينتها ، وبعض شعرها نازل على جبهتها ، إلى غير ذلك من أوساخها وعرقها ، حتى لو رآها رجل أجنبي لنفر بطبعه منها غالبا ، فكيف بالزوج الملاصق لها ، فإذا أرادت إحداهن الخروج تنظفت وتزينت ونظرت إلى أحسن ما عندها من الثياب والحلي فلبسته ، وتخرج إلى الطريق كأنها عروس تجلي ، وتمشي في وسط الطريق ، وتزاحم الرجال ، ولهن صنعة في مشيهن ، حتى إن الرجال ليرجعون مع الحيطان حتى يوسعوا لهن في الطريق ، أعني المتقين منهم ، وغيرهم يخالطوهن ويزاحموهن ويمازحوهن قصدا ، كل هذا سببه عدم النظر إلى السنة وقواعدها وما مضى عليه سلف الأمة رضي الله عنهم ، فإذا نبه العالم على هذا وأمثاله انسدت هذه المثالم ، ورجي للجميع بركة ذلك ” انتهى باختصار.
” المدخل ” (1/244-245) .

والحاصل : أنه ينبغي للمرأة أن تتحفظ من مخالطة الرجال قدر الطاقة ، وأن تكون دائما في أدنى حالة إلى سترها عن الأعين ، وأعظمها صونها عن المماسة والملامسة .
لكن حيث تحصل لها الحاجة في وسط الطريق ، أو في عبور ناحيتيه ، أو نحوا من ذلك : فلا حرج عليه فيه ، ولا كراهة .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android