وقع خصام في رمضان بيني وبين زوجي ، وقلت له عبارة : (حد الله بيننا) ، ولم أحدد شيئاً معيناً ، فما كفارته؟ وهل يعتبر تحريم بين الزوج وزوجته؟.
0 / 0
30,60113/12/2010
قالت لزوجها : حد الله بيني وبينك
السؤال: 157603
الجواب
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
الطلاق والظهار بيد الزوج لا الزوجة ، لكن إن حرمت الزوجة زوجها على نفسها كان ذلك يميناً ، فيلزمها عند الحنث كفارة يمين ، والحنث يقع إذا جامعها .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال رقم : (110010) .
وعليه ؛ فإذا أردت بقولك : حد الله بيننا ، تحريم زوجك عليك ، فيلزمك عند الحنث كفارة يمين ، وهي عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم ، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام .
وإذا لم تريدي التحريم ، لم يلزمك شيء .
والله أعلم
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة