تنزيل
0 / 0

هل تجوز الصلاة في مسجد يلتصق بقبلته مقبرة ؟

السؤال: 157620

نحن عمال في شركة في صحراء ، وأقرب مدينة تبعد عنا ( 3 كم ) وبها مسجد واحد يوجد في قبلته خلف الجدار قبور .
هل تجوز فيه الصلوات أم لا ؟ .
أفيدونا أفادكم الله .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا كان المسجد مبنيّاً من أجل تلك القبور : فإنه لا تشرع الصلاة فيه ؛ وهو من جنس
فعل اليهود والنصارى الذين عظَّموا القبور وبنوا عليها أماكن للعبادة .
وإن لم يكن هذا هو الحال ولم يُبن المسجد من أجل تلك القبور : فإنه يشرع لكم الصلاة
فيه ، ويشترط بعض أهل العلم أن يكون بين جدار المسجد وبين القبور فضاء أو مسافة
تفصلهما بعضهما عن بعض.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية – رحمه الله – :
وذكر الآمدي وغيره : أنه لا تجوز الصلاة فيه – أي : المسجد الذي قبلته إلى القبر –
حتى يكون بين الحائط وبين المقبرة حائل آخر ، وذكر بعضهم هذا منصوص أحمد .
” المستدرك على مجموع الفتاوى ” ( 3 / 75 ) .
وفي ” الدرر السنية في الأجوبة النجدية ” ( 4 / 265 ) :
وأجاب الشيخ محمد بن الشيخ عبد اللطيف بن عبد الرحمن والشيخ سليمان بن سحمان : مسجد
الطائف الذي في شقه الشمالي قبر ابن عباس رضي الله عنهما : الصلاة في المسجد : إذا
جُعل بين القبر وبين المسجد جدار يرفع يُخرج القبر عن مسمى المسجد : فلا تكره
الصلاة فيه .
انتهى
ويشترط آخرون : أن يُرفع جدار المسجد بحيث لا تُرى القبور من قِبَل المصلين .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين – رحمه الله – :
إذا صلَّى الإنسان في مسجد أمامه مقبرة : فإن كان هناك فاصل شارع – مثلاً – أو جدار
تام بحيث يكون المصلون لا يشاهدون المقبرة : فلا بأس بذلك ، أما إذا كان قريباً يلي
المسجد مباشرة ، وليس فيه جدار ، أو فيه جدار قصير بحيث يشاهد المصلون هذه القبور :
فإنه لا يجوز ؛ لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال ( لا تصلوا إلى القبور
ولا تجلسوا عليها ) – رواه مسلم – .
” لقاء الباب المفتوح ” ( 137 / السؤال الأول ) .

ولا يظهر أن ما سبق – من رفع الجدار ووجود فضاء – لازم
، وإن حصل فهو أفضل وفعله أحوط ، وإنما يكفي أن يكون فصلٌ بين المسجد والقبور بجدار
يؤكِّد الانفصال بينه وبين القبور ، ومن علامات الانفصال التام : أن كل واحد – من
المقبرة والمسجد – قد بُني في أرضه الخاصة به ، وأن المسجد لم يُبنَ من أجل القبور
، فإذا كان الأمر كذلك : جازت الصلاة في المسجد .
سئل علماء اللجنة الدائمة :
بعض المساجد والأماكن المعدة لصلاة العيدين والاستسقاء قد أقيمت على مقربة من
المقابر بحيث إن المقبرة في قبلة المسجد لا يفصلها عن ذلك إلا بضعة أمتار ، والبعض
الآخر ملاصق للمقبرة ، وبعض الأماكن المعدة لصلاة العيدين والاستسقاء محاطة بحائط
يفصلها عن المقبرة ، والبعض الآخر بدون حائط يفصلها عن المقبرة ، فما الحكم ؟ .
فأجابوا :
إذا لم تُبن هذه المساجد ولم تعد أماكن صلاة العيدين والاستسقاء قريباً من المقابر
من أجل المقابر تكريماً لمن قُبر فيها ، أو طلباً لمزيد الثواب والأجر بالصلاة فيها
لقربها من المقابر : فبناؤها وإعدادها للصلاة والتقرب إلى الله فيها جائز ، والصلاة
فيها مشروعة ، وعمارتها بها وبسائر القربات التي من شأنها أن تقام فيها : مرغوب فيه
شرعاً ، وما أحيط منها بحائط يفصلها عن المساجد : فقد كفيتم مؤنته ، وما لم يحط
منها بسور : فيعمل لها سور يفصلها عن المساجد وأماكن صلاة العيد والاستسقاء ، وإذا
تيسر جعل فراغ بين جدار المسجد ، ومصلى العيد والاستسقاء ، وبين جدار المقابر : كان
ذلك أحوط ، أما إن كانت إقامة المساجد حول المقابر من أجل تعظيم القبور : فلا تجوز
الصلاة فيها ، ويجب هدمها ؛ لأن إقامتها على الوجه المذكور من وسائل الشرك بأهل
القبور ، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( لا تصلوا إلى القبور ولا
تجلسوا عليها ) ، وصح عنه أيضا أنه قال عليه الصلاة والسلام ( إنه من كان قبلكم
كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن
ذلك ) رواهما مسلم في صحيحه , والأحاديث في هذا الباب لا تخفى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ،
الشيخ عبد الله بن قعود .
” مجلة البحوث الإسلامية ” ( 15 / 78 ، 79 ) .
وانظر جواب السؤال رقم ( 13490 ) .

والله أعلم

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android