0 / 0

يتصدق ويجعل الأجر له ولأسرته الأحياء والأموات

السؤال: 157658

رزقني الله بوظيفة وراتب شهري والحمد لله ، وأرغب في الاستقطاع من راتبي بشكل شهري ، بمبلغ بسيط 50 أو 100 ريال لأحد المكاتب الخيرية ، والتي تنفقها في مشاريع خيرية كثيرة ومتنوعة ، وأرغب في إشراك أمي وأبي وأجدادي المتوفين وزوجتي وأولادي وإخواني وأعمامي وأخوالي في الأجر .
أيضا أريد من هذا الاستقطاع الشهري التوفيق من الله ، والبركة في راتبي ، والادخار لي يوم القيامة ؛ فهل يصح ذلك ؟ أرجوا التوجيه في ذلك ، وهل هذا يعتبر من صلة الرحم؟
وجزاكم الله خيرا ..

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

يجوز أن تستقطع من راتبك الشهري هذا المبلغ وتتصدق به في أوجه الخير ، وتجعل ثوابه مشتركا بينك وبين من ذكرت من أهلك الأحياء والأموات ، وهذا من هبة ثواب الصدقة المتفق على جوازها ، ووصول ثوابها للميت .
وهذا العمل فيه بر وإحسان وصلة رحم .
قال ابن قدامة رحمه الله :
” وأي قربة فعلها ، وجعل ثوابها للميت المسلم ، نفعه ذلك ، إن شاء الله ، أما الدعاء ، والاستغفار ، والصدقة ، وأداء الواجبات ، فلا أعلم فيه خلافا ، إذا كانت الواجبات مما يدخله النيابة ، وقد قال الله تعالى : ( والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ) . وقال الله تعالى : ( واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات ) . ودعا النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سلمة حين مات ، وللميت الذي صلى عليه في حديث عوف بن مالك ، ولكل ميت صلى عليه ، ولذي البجادين حتى دفنه . وشرع الله ذلك لكل من صلى على ميت . وسأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ، إن أمي ماتت ، فينفعها إن تصدقت عنها ؟ قال : نعم . رواه أبو داود . وروي ذلك عن سعد بن عبادة . وجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله ، إن فريضة الله في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا ، لا يستطيع أن يثبت على الراحلة ، أفأحج عنه ؟ قال : أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيته ؟ قالت : نعم . قال : فدين الله أحق أن يقضى . وقال للذي سأله : إن أمي ماتت ، وعليها صوم شهر ، أفأصوم عنها ؟ قال : نعم . وهذه أحاديث صحاح ، وفيها دلالة على انتفاع الميت بسائر القرب ; لأن الصوم والحج والدعاء والاستغفار عبادات بدنية ، وقد أوصل الله نفعها إلى الميت ، فكذلك ما سواها … ولأنه عمل بر وطاعة ، فوصل نفعه وثوابه ، كالصدقة والصيام والحج الواجب .
وقال الشافعي : ما عدا الواجب والصدقة والدعاء والاستغفار ، لا يفعل عن الميت ، ولا يصل ثوابه إليه ; لقول الله تعالى : ( وأن ليس للإنسان إلا ما سعى ) . وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به من بعده ، أو ولد صالح يدعو له ) ” انتهى من “المغني” (2/ 225).
وقال في “كشاف القناع” (2/ 147) : “
( وكل قربة فعلها المسلم وجعل ثوابها أو بعضها كالنصف ونحوه ) كالثلث أو الربع ( لمسلمٍ حي أو ميت : جاز ) ذلك ( ونفعه ، ذلك لحصول الثواب له ( من ) : بيانٌ لكل قربة ( تطوع وواجب تدخله النيابة كحج ونحوه ) كصوم نذر ( أو لا ) تدخله النيابة ( كصلاة وكدعاء واستغفار ، وصدقة ) وعتق ( وأضحية وأداء دين وصوم وكذا قراءة وغيرها ) . قال أحمد : الميت يصل إليه كل شيء من الخير ، للنصوص الواردة فيه ” انتهى بتصرف.
وقال ابن القيم رحمه الله :
” ووجه هذا أن الثواب ملك له فله أن يهديه جميعه ، وله أن يهدى بعضه ، يوضحه أنه لو أهداه إلى أربعة مثلا يحصل لكل منهم ربعه ، فإذا أهدى الربع وأبقى لنفسه الباقي جاز ، كما لو أهداه إلى غيره ” انتهى من “الروح” ص 132
والحاصل :
أن الصدقة يصل ثوابها إلى الميت بإجماع العلماء ، كما حكاه النووي وغيره .
وهكذا الدعاء والاستغفار .
وأما ما عدا ذلك من الأعمال البدنية ، فقد سبق ذكر الخلاف فيه .
وينظر جواب السؤال رقم: (103966)
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android