0 / 0
5,93818/12/2010

وجدوا ذهباً في بيتهم لقريبهم فجاء بعد شهر ليأخذه فوجده مفقوداً ، فماذا يلزمهم ؟

السؤال: 158016

ترك أحد أقربائنا ذهبها في بيتنا مغطى في ورق قديم بدون معرفتنا أو علمنا ، وقد وجدنا الذهب مؤخراً ، وأخبرناه بذلك ، ولكنه أتى بعد شهر ، وكنَّا قد فقدنا الذهب ، فأبي رجل كبير ولديه مشكلة في ذاكرته ونحن نتوقع أن يكون ألقاهم هنا أو هناك معتقداً أنها ورقة قديمة ، ونحن نريد أن ندفع له نصف ثمن الذهب ولكن الذهب قد تضاعف ثمنه الآن فيكون دفع نصف ثمنه بمثابة دفع المبلغ بأكمله ، هل علينا أن ندفع قيمته وقت شرائه أم وقت بيعه ؟ .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
هذا الذهب الذي وجدتموه يكون أمانة عندكم يجب عليكم حفظه ، حتى يأتي صاحبه ويأخذه .
وحكم الأمانة : أنها إذا ضاعت ممن هي عنده بتقصير منه وجب عليه ضمانها لصاحبها ، وإذا ضاعت بدون تقصير فلا شيء عليه .
قال ابن قدامة رحمه الله :
“الوديعة أمانة فإذا تلفت بغير تفريط من المودَع : فليس عليه ضمان سواء ذهب معها شيء من مال المودع أو لم يذهب ، هذا قول أكثر أهل العلم .
… .
فأما إن تعدى المستودَع فيها أو فرَّط في حفظها فتلفت : ضمِن بغير خلاف نعلمه ؛ لأنه متلف لمال غيره فضمنه كما لو أتلفه من غير استيداع” انتهى .
” المغني ” ( 7 / 280 ) .
فكان الواجب عليكم أن تحفظوا هذا الذهب في المكان الذي تحفظون فيه ذهبكم ، لا أن تجعلوه في ورقة قريباً من أيدي الناس .
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
“فليس حِرز الذهب والفضة كحرز الأواني ، فالأواني تودَع في ظاهر البيت في الحُجَر والغرف بدون أغلاق وثيقة ، والذهب والفضة في الصناديق في أغلاق وثيقة” انتهى .
” الشرح الممتع على زاد المستقنع ” ( 10 / 288 ) .
فالذي يظهر : أنه قد حصل منكم تقصير في حفظ ذلك الذهب فيلزمكم ضمانه .
والأصل في الضمان : أن يضمن بمثله يوم ضاع ، فإن لم يمكن الإتيان بمثله فيضمن بقيمته .
فإذا وُجد في السوق قطعة تماثل القطعة الذهبية لقريبكم : فيُخيَّر بين شرائكم لها ، أو أخذ ثمنها .
وإن لم يوجد لقطعته مماثل في السوق : فتُقدَّر قيمة القطعة الذهبية وقت ضياعها ويُعطى ثمنها.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله :
“والمعتبر: زمن التلف [يعني : في تقدير قيمة الشي المتلف] ؛ لأنه هو الذي خرج ملك صاحبها عنها فيه ، أي : في وقت التلف” انتهى .
” الشرح الممتع على زاد المستقنع ” ( 10 / 122 ) .
هذا ما يجب عليكم أداؤه تجاه ذاك القريب إلا أن يعفو عن حقه بالكامل أو عن جزء منه .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android