0 / 0
87,57516/12/2010

يحرم على الرجل لبس الحرير الطبيعي أو الجلوس أو النوم عليه

السؤال: 158299

زوجتي تريد شراء عطاء حريري للسرير فهل يجوز لي النوم عليه؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

كما لا يجوز للرجل أن يلبس الحرير الطبيعي ، فكذلك لا يجوز له أن يجلس أو ينام عليه أو يلتحف به ؛ لما روى البخاري (5837) عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ( نَهَانَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ لُبْسِ الْحَرِيرِ وَالدِّيبَاجِ وَأَنْ نَجْلِسَ عَلَيْهِ ) .
قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :
" قَوْله : " وَأَنْ نَجْلِس عَلَيْهِ " حُجَّة قَوِيَّة لِمَنْ قَالَ بِمَنْعِ الْجُلُوس عَلَى الْحَرِير ، وَهُوَ قَوْل الْجُمْهُور , وَقَدْ أَخْرَجَ اِبْن وَهْب فِي جَامِعه مِنْ حَدِيث سَعْد بْن أَبِي وَقَّاص قَالَ : لَأَنْ أَقْعُد عَلَى الجَمْر أَحَبّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَقْعُد عَلَى مَجْلِس مِنْ حَرِير " انتهى ملخصا .
وقال ابن القيم رحمه الله :
" لو لم يأت هذا النص لكان النهي عن لبسه متناولا لافتراشه كما هو متناول للالتحاف به ، وذلك لبس لغة وشرعا ، كما قال أنس : (قمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس) رواه البخاري (380) ومسلم (658) . ولو لم يأت اللفظ العام المتناول لافتراشه بالنهي لكان القياس المحض موجبا لتحريمه " انتهى .
"إعلام الموقعين" (2 /366) .
وقال النووي رحمه الله في "المجموع" (4/321) :
" يَحْرُمُ عَلَى الرَّجُلِ اسْتِعْمَالُ الدِّيبَاجِ وَالْحَرِيرِ فِي اللُّبْسِ وَالْجُلُوسُ عَلَيْهِ وَالِاسْتِنَادُ إلَيْهِ وَالتَّغَطِّي بِهِ وَاِتِّخَاذُهُ سَتْرًا وَسَائِرُ وُجُوهِ اسْتِعْمَالِهِ , وَلَا خِلَافَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا إلَّا وَجْهًا مُنْكَرًا حَكَاهُ الرَّافِعِيُّ أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرِّجَالِ الْجُلُوسُ عَلَيْهِ , وَهَذَا الْوَجْهُ بَاطِلٌ وَغَلَطٌ صَرِيحٌ مُنَابِذٌ لِهَذَا الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ , هَذَا مَذْهَبُنَا , فَأَمَّا اللُّبْسُ فَمُجْمَعٌ عَلَيْهِ , وَأَمَّا مَا سِوَاهُ فَجَوَّزَهُ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَوَافَقَنَا عَلَى تَحْرِيمِهِ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَمُحَمَّدٌ وَدَاوُد وَغَيْرُهُمْ . دَلِيلُنَا حَدِيثُ حُذَيْفَةَ , وَلِأَنَّ سَبَبَ تَحْرِيمِ اللُّبْسِ مَوْجُودٌ فِي الْبَاقِي , وَلِأَنَّهُ إذَا حَرُمَ اللُّبْسُ مَعَ الْحَاجَةِ فَغَيْرُهُ أَوْلَى " انتهى .
وجاء في "الموسوعة الفقهية" (5 /278) :
" اتَّفَقَ الْفُقَهَاءُ عَلَى جَوَازِ افْتِرَاشِ النِّسَاءِ لِلْحَرِيرِ . أَمَّا بِالنِّسْبَةِ لِلرِّجَال فَذَهَبَ جُمْهُورُ الْمَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالْحَنَابِلَةِ إِلَى تَحْرِيمِهِ " انتهى .
وسئل الشيخ صالح الفوزان : ما حكم استعمال البطانيات أو الأغطية أو الفرش من الحرير ؟
فأجاب : " لا يجوز للرجل استعمال الأغطية والفرش من الحرير ؛ لأن الله حرمه على الرجال " انتهى .
"المنتقى من فتاوى الفوزان" (95 /7) .
والله أعلم .
وينبغي التنبه إلى أن المحرم هو الحرير الطبيعي دون الصناعي ، راجع لذلك جواب السؤال رقم (30812) .
وعليه : فإذا كان هذا الغطاء من الحرير الطبيعي لم يجز لك أن تجلس أو تنام عليه .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android