إذا سها المأموم ؛ بأن لم يكبر بعض تكبيرات الجنازة كالثانية أو الثالثة ، بل رفع يديه فقط ، ثم صلى على النبي صلى الله عليه وسلم ؟
حكم من نسي التكبير من صلاة الجنازة ؟
السؤال: 159418
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولاً :
تكبيرات الجنازة الأربع أركان ، فلا تصح الصلاة إلا بها .
جاء في ” الموسوعة الفقهية ” (13/211) :
“لا خلاف بين الفقهاء في أن تكبيرات الجنازة أركان لا تصح صلاة الجنازة إلا بها ” انتهى.
“لأن كل تكبيرة بمنزلة الركعة” ينظر “حاشية الدسوقي” (1/411).
وعلى هذا ؛ فمن نسي التكبيرة الثانية ولم يتذكر إلا في الثالثة ، فإنه يجعل الثالثة هي الثانية ، فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم يتم صلاته مع الإمام ، ثم إذا سلم الإمام قضى تكبيرة، ويكون كالمسبوق في الصلاة ، الذي فاتته تكبيرة .
قال البهوتي رحمه الله : ” فإن ترك غير مسبوق تكبيرة من الأربع عمداً بطلت صلاته ؛ لأنه ترك واجبا عمداً فأبطلها كسائر الصلوات وإن تركها سهواً يكبرها ، كما لو سلم في المكتوبة قبل إتمامها سهواً ما لم يطل الفصل وتصح ؛ لأن هذا التكبير يقضى مفرداً أشبه الركعات ” انتهى من ” دقائق أولي النهى ” (1/362) .
والله أعلم
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب