كنت اعمل في أحد المصارف الإسلامية وتم فصلي تعسفيا دون أي سبب معروف ولكن الفصل تم بوجود مشكله مالية في أحد الفروع تم على أثرها فصل عدد من الموظفين ظلما وأنا لا أعلم بالمشكلة وتم زج اسمي معهم وأصلا تم حل المشكلة وانتهى الأمر .. فهذا أدى إلى التعرض إلى سمعتي وراسلتهم أكثر من مرة عن السبب مارد أحد . فرفعت قضية . المحامي أكد لى أنه على قانون العمل بحصل على سنتين مقدم وطلب تعويض مالي عن السمعة والتشهير؟ هل هذا حلال
يريد المطالبة بتعويض من العمل الذي فصله تعسفياً وأضر به
السؤال: 159699
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا :
التعويض المادي عن الضرر المعنوي الذي يحصل للشخص ، لم ينقل فيه شيء عن العلماء المتقدمين ، وظاهر صنيعهم أنهم يرون عدم جواز أخذ التعويض المالي عنه .
جاء في "الموسوعة الفقهية" (13/40) : " التَّعْوِيضُ عَنِ الأَْضْرَارِ الْمَعْنَوِيَّةِ :
لَمْ نَجِدْ أَحَدًا مِنَ الْفُقَهَاءِ عَبَّرَ بِهَذَا ، وَإِنَّمَا هُوَ تَعْبِيرٌ حَادِثٌ . وَلَمْ نَجِدْ فِي الْكُتُبِ الْفِقْهِيَّةِ أَنَّ أَحَدًا مِنَ الْفُقَهَاءِ تَكَلَّمَ عَنِ التَّعْوِيضِ الْمَالِيِّ فِي شَيْءٍ مِنَ الأَْضْرَارِ الْمَعْنَوِيَّةِ " انتهى . وعلى هذا ؛ فلا يجوز طلب التعويض المادي عن التشهير ولو أقره قانون العمل .
وعلى الحاكم أو من يقوم مقامه من المسؤولين أن يعاقب المعتدي ويعزره بما يراه محققاً للمصلحة ، ويرد للمظلوم اعتباره .
ثانيا :
أما قولك : إنه تم فصلك تعسفيا ، وأنه زج باسمك ظلما ، فهذا ليس محله الفتوى ، وإنما يجب النظر في هذا الفصل وهذه الإجراءات بمقتضى بنود الاتفاق بينك وبين العمل ، وبمقتضى أنظمة العمل التي لا تخالف الشرع ، وهذا يحتاج إلى الاستماع للخصمين والحكم بينهما .
وعلى فرض أنك مظلوم وليس من حق المؤسسة أن تفصلك عن العمل ، فلك الحق في أخذ أجرة ما تبقى من مدة العقد .
فلو كان عقدك مع المؤسسة سنتين مثلاً ، ومضى منهما سنة ، وبقي سنة فلك الحق في أخذ راتب سنة كاملة ، وهي المدة المتبقية ، وذلك لأن عقد الإجارة عقد لازم لا يجوز لأحد الطرفين فسخه إلا لسبب يبيح ذلك ، فإن لم يكن هناك سبب فإنه ملزم بإكمال العقد والالتزام به .
وينظر لمزيد الفائدة جواب السؤال رقم : (144577) .
والله أعلم
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة