تنزيل
0 / 0
5820408/10/2011

حكم التضحية بمقطوعة الذيل أو الإلية ، وما الحكم إذا لم يجد أضحية سليمة ؟

السؤال: 160316

لقد قرأت الإجابة على الفتوى رقم 37039، ولكن هنا في جنوب أفريقيا نعتمد على غير المسلمين في الحصول على حيوانات الأضحية ، ولقد اعتاد هؤلاء المزارعون على قطع ذيول الحيوانات أثناء صغرها ؛ لكي تسمن هذه الحيوانات ، ولذلك يصعب علينا أن نجد الحيوانات التي لم تقطع أذيالها، فهل يجوز لنا شراء هذه الحيوانات والتضحية بها.
جزاكم الله خيرا

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
لا بد من التفريق بين مقطوع الذيل ومقطوع الإلية من الأضاحي ، فإن قطع الذيل لا
يؤثر على صحة الأضحية ، بخلاف قطع الإلية ، على أرجح أقوال العلماء .
قال ابن قدامة المقدسي : ” وَتُجْزِئُ الْبَتْرَاءُ ، وَهِيَ الَّتِي لَا ذَنَبَ
لَهَا ، سَوَاءٌ كَانَ خِلْقَةً ، أَوْ مَقْطُوعًا …لأَنَّ هَذَا نَقْصٌ لَا
يَنْقُصُ اللَّحْمَ ، وَلَا يُخِلُّ بِالْمَقْصُودِ ، وَلَمْ يَرِدْ بِهِ نَهْيٌ “.
انتهى ” المغني ” (13/372) بتصرف .
وقال : ” وَلَا تُجْزِئُ مَا قُطِعَ مِنْهَا عُضْوٌ ، كَالْأَلْيَةِ “. انتهى ، ”
المغني ” (13/371) .
وقال الشيخ ابن عثيمين : ” البتراء التي لا ذنب لها خلقة أو مقطوعاً : تُجزئ … ،
أما مقطوع الإلية فإنه لا يُجزئ ؛ لأن الإلية ذات قيمة ، ومرادة مقصودة .
وعلى هذا فالضأن إذا قطعت إليته لا يجزئ ، والمعز إذا قطع ذنبه يجزئ “. انتهى ، ”
الشرح الممتع ” (7/435).
وقال أيضاً : ” فأما مجبوبة الإلية فقد قال العلماء : إنها لا تجزئ ؛ لأن الإلية
عضو نافع مقصود ، بخلاف الذيل في المعز والبقر والإبل ، فإنه غير مقصود ، فلهذا
يقطع ويرمى به ، ومثل ذلك ذيل الغنم الأسترالية فإنه ليس كالإلية ، وإنما هو كالذيل
من البقر ، ليس فيه شيء مقصود ، فتجزئ الأضحية في الغنم الأسترالية ؛ لأن ذيلها
المقطوع لا يساوي شيئاً “. انتهى ، “جلسات الحج” ص 108.
وقد سبق نقل فتوى اللجنة الدائمة في عدم جواز التضحية بمقطوع الإلية ، في جواب
السؤال (37039).
ثانياً :
الواجب عليك الاجتهاد في البحث عن أضحية غير مقطوعة الإلية ، ولا يجزؤك التضحية
بشاة مقطوعة الإلية ما دام بالإمكان الحصول على شاةٍ سليمة من كل العيوب .
فإن لم تتمكن من الحصول على شاة سليمة ، فالمشروع هنا الانتقال إلى نوع آخر من
بهيمة الأنعام التي تجزئ في الأضاحي ، فتتركوا هذه الشياه المعيبة ، وتضحون بالماعز
، إن وجدتموه سليما من العيوب , أو تضحون بالبقر (ومثله الجاموس) ، أو الإبل ؛
فيشترك كل سبعة منكم في بقرة ، أو ناقة ، ومن شاء أن يتطوع فيذبح بقرة ، أو ناقة
بمفرده ، فله ذلك ، وإن اشترك أقل من سبعة فيها فلهم ذلك ، لكن لا يشترك أكثر من
سبعة في بقرة أو ناقة واحدة .
أما إذا تعذر الحصول على شاة غير مقطوعة الإلية ، لكون جميع الشياه المتوفرة في
البلد هي بهذا الوصف ، ولم يمكنكم أن تذبحوا غيرها من بهيمة الأنعام ـ على ما سبق
بيانه ـ فالذي يظهر في هذه الحال إجزاء التضحية بها ، خاصة إذا كان أصحاب الغنم
يفعلون بها ذلك لأجل مصلحتها ، ولا يعدون ذلك عيبا ينقص من قدرها ؛ لأن القول
بالمنع في هذه الحال سيترتب عليه تعطيل شعيرة من شعائر الإسلام .
ومصلحة إظهار شعيرة الأضحية أعظم من مفسدة التضحية بأضحية معيبة ، والقاعدة
المقرَّرة عند العلماء : ” الميسور لا يسقط بالمعسور “.

أي إن الشيء الذي لا يتيسر
فعله على الوجه المطلوب ، بل يتيسر فعل بعضه ، لا يسقط ، بل يفعل منه المقدور عليه
.
وهذه القاعدة مستنبطة من قوله صلى الله عليه وسلم : ( إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ
، فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) ، رواه البخاري (7288) ، ومسلم (1337) ،
وينظر: ” الأشباه والنظائر” للسيوطي ص 159.
وقال العز بن عبد السلام : ” “من كُلّف بشيء من الطاعات فقدر على بعضه ، وعجز عن
بعضه ، فإنه يأتي بما قدر عليه ، ويسقط عنه ما عجز عنه”. انتهى ، ” قواعد الأحكام”
(2/7).
والله أعلم .

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android