0 / 0
57,11203/02/2011

ضابط أهل البيت الذين تجزئ عنهم الأضحية الواحدة

السؤال: 160395

أنا موظف ، لست متزوجا ، ولا أعيش مع والدي ، فهل يجوز أن أشتري أضحية العيد بدلا عن والدي ، أم يجب أن يضحي والدي من ماله الخاص ، وماذا عن دفع بعض النقود لوالدي مساعدة له لشراء الأضحية ، أنا الآن – ولله الحمد – أستطيع شراء الأضحية ، فهل واجب علي أن أضحي عن نفسي مع العلم أنني لا زلت عازبا ؟ هذه الأسئلة مترابطة ، وجزاكم الله خيرا ، وسدد خطاكم على خدمة الإسلام والمسلمين .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
اتفق أهل العلم – عدا الحنفية – على أن أضحية الرجل عنه وعن أهل بيته تجزئ عنهم سنة الكفاية ، لحديث أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه حين سئل :
( كَيْفَ كَانَتْ الضَّحَايَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ فَقَالَ : كَانَ الرَّجُلُ يُضَحِّي بِالشَّاةِ عَنْهُ وَعَنْ أَهْلِ بَيْتِهِ فَيَأْكُلُونَ وَيُطْعِمُونَ حَتَّى تَبَاهَى النَّاسُ فَصَارَتْ كَمَا تَرَى )
رواه الترمذي (1505) وقال : حسن صحيح.
وقد سبق تقرير ذلك في موقعنا في أجوبة عديدة ، منها : (45916) ، (96741)
ثانيا :
اختلف العلماء في ضابط " أهل البيت " الذين تجزئ الأضحية الواحدة عنهم ، على أربعة أقوال :
القول الأول : من توفرت فيهم شروط ثلاثة : إنفاق المضحي عليهم ، وقرابتهم له ، ومساكنتهم معه ، وهذا مذهب المالكية .
جاء في كتاب "التاج والإكليل" (4/364) من كتب المالكية:
" ( إن سكن معه ، وقرب له ، وأنفق عليه وإن تبرعا ) فأباح ذلك بثلاثة أسباب : القرابة والمساكنة والإنفاق عليه " انتهى باختصار.
القول الثاني : مَن يجمعهم نفقةُ مُنفِقٍ واحد ، وهو قول بعض متأخري الشافعية .
القول الثالث : جميع أقارب المضحي وإن لم يكن ينفق عليهم .
القول الرابع : من يسكنون مع مريد الأضحية وإن لم يكونوا من أقاربه ، مشى عليه الخطيب الشربيني ، والشهاب الرملي ، والطبلاوي من متأخري الشافعية ، ولكن استبعده العلامة ابن حجر الهيتمي رحمه الله .
سئل الشهاب الرملي رحمه الله :
" سئل : هل تتأدى سنة التضحية عن جماعة سكنوا في بيت ، وليس بينهم قرابة بتضحية واحد منهم ؟
فأجاب :
"نعم تتأدى ، وقال بعض المتأخرين يشبه أن يكون في حق من في نفقته منهم ". انتهى من " فتاوى الرملي " (4/67)
وقال ابن حجر الهيتمي رحمه الله :
" – يحتمل أن المراد – أقاربه الرجال والنساء .
ويحتمل أن المراد بأهل البيت هنا : ما يجمعهم نفقةُ مُنفِقٍ واحد ولو تبرعا .
وقول أبي أيوب : ( يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته ) يحتمل كلا من المعنيين .
ويحتمل أن المراد به ظاهره : وهم الساكنون بدار واحدة ، بأن اتحدت مرافقها ، وإن لم يكن بينهم قرابة ، وبه جزم بعضهم ، لكنه بعيد ". انتهى باختصارمن" تحفة المحتاج " (9/345) .
والحاصل أن الابن الكبير الذي يسكن في بيت مستقل عن والده يشرع له أن يضحي أضحية خاصة عن نفسه ، ولا تجزئ عنه أضحية والده ، لأن الابن – حاليا – ليس من أهل بيت الوالد ، بل هو صاحب بيت مستقل .
وإذا تبرع الولد بمساعدة والده في ثمن الأضحية ناله الأجر إن شاء الله ، ولكنه أجر التبرع والصدقة ، وليس أجر الأضحية .
وينظر جواب السؤال رقم : (41766)

والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android