0 / 0

حكم إعادة غسل الميت إذا خرج منه شيء بعد غسله؟

السؤال: 160396

كنت مع من غسل خالي عندما توفى وقبل أن نكفنه وجد المغسل بعض الغائط قد خرج من المتوفى فاكتفى بتنظيفه دون إعادة الوضوء والغسل … فما الحكم بارك الله فيكم ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا غُسل الميت ، ثم بعد الفراغ من غسله خرج منه شيء من بول أو غائط أو دم..فلا يلزم إعادة غسله ، بل الواجب إزالة تلك النجاسة فقط .
قال النووي رحمه الله :
” إذا خرج من أحد فرجي الميت بعد غسله وقبل تكفينه نجاسة وجب غسلها بلا خلاف, وفي إعادة طهارته ثلاثة أوجه مشهورة ، أصحها : لا يجب شيء ; لأنه خرج عن التكليف بنقض الطهارة ، وقياساً على ما لو أصابته نجاسة من غيره ، فإنه يكفي غسلها بلا خلاف…” انتهى من ” شرح المهذب ” (1/138) .

وقال ابن قدامة رحمه الله :
“وهو قول الثوري , ومالك , وأبي حنيفة ; لأن خروج النجاسة من الحي بعد غسله لا يبطله , فكذلك الميت ” انتهى بتصرف من “المغني” (1/168) .

وفي “الموسوعة الفقهية” ( 13/53 ) :
” وإن خرج منه شيء وهو على مغتسله ، فيرى الحنفية والمالكية – ما عدا أشهب – وهو الأصح عند الشافعية ، واختاره أبو الخطاب من الحنابلة : أنه لا يعاد غسله ، وإنما يغسل ذلك الموضع ، وإليه ذهب الثوري أيضاً ” انتهى .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عن هذا القول ، أي : عدم إعادة غسله ، والاكتفاء بغسل النجاسة قال : “وهو أقرب للصواب” .انتهى من ” شرح الكافي “.

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android