0 / 0

توفيت في حادث ، فهل ترث أخواتها من ديتها ؟

السؤال: 160416

توفيت شقيقتي الكبري عن أب وزوج وثلاث شقيقات يرثها الب والزوج في الموال والملاك … ما حكم توزيع أنصبة الشقيقاتن الثلاث والأب في ديتها حيث أنها ماتت في حادث وكان معها زوجها في السيارة ودفعت شركة التأمين ديتها بشيك وارسلته الي أعلان الوراثه بأسم الأب ما هي نسب توزيع أنصبة الب والشقيقات في تلك الدية لا أراكم الله سيئا في عزيز

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

سبق في جواب السؤال رقم : (135380) أن القاتل خطأً لا يرث من المقتول شيئا ، عند جمهور العلماء .
قال ابن باز رحمه الله :
” لا يرث القاتل من المقتول إذا كان قتله عمدا عدوانا فإنه لا يرث منه ، وهكذا لو كان خطأ أوجب عليه الدية أو الكفارة فإنه لا يرث منه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ليس للقاتل من الميراث شيء ) رواه النسائي في “الكبرى” (6367) وصححه الألباني في “صحيح الجامع” (5422)” انتهى .
“مجموع فتاوى ابن باز” (20 /261) .
وعليه : فإن كان الزوج هو المتسبب في القتل فإنه لا يرث شيئا ، وتصير التركة كلها ومعها الدية للأب : السدس فرضا ، والباقي تعصيبا ، ولا شيء للأخوات الشقيقات .
لأن الإخوة والأخوات لا يرثون في حال وجود الأب بإجماع العلماء .
أما إن كان المتسبب في الوفاة غير الزوج ، فللزوج النصف ، وللأب باقي التركة (السدس + الباقي) ، ولا شيء للأخوات الشقيقات .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android