0 / 0

حكم تأخير الظهر والعصر إلى آخر الليل بسبب السيل والمطر

السؤال: 161600

بعد السيول والأمطار التي دهمت الناس على حين غرة ، ذهل كثير من المسلمين عن الصلاة المفروضة لانحباسهم بسبب الأمطار في سياراتهم أو في الطرقات ، وكان كثير منهم يتحجج بعدم وجود ماء نظيف للوضوء وبعد وجود مكان للصلاة وذلك لانغمار الطرقات بالمياه ن ففات الكثير منهم صلاة الظهر والعصر والمغرب ولم يصلوها إلا في آخر الليل ، فهل هذا الجمع في آخر الليل لتلك الصلوات جائز ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

الصلاة أمرها عظيم ، وشأنها كبير ، وقد جاء في الأمر بها ، والمحافظة عليها في أوقاتها ، والترغيب في ذلك ، والتحذير من التهاون فيه ، ما هو مشهور معلوم ، كقوله تعالى ، ( إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَوْقُوتًا ) النساء/103 ، وقوله : ( حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ) البقرة/238 ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم وقد سئل أَيُّ الْعَمَلِ أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ ؟ فَقَالَ : ( الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَا ) رواه البخاري (527) ومسلم (85).

ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها إلا لعذر يبيح الجمع ، كالمطر الذي يبل الثياب ، فيجوز الجمع لأجله بين الظهر والعصر ، وبين المغرب والعشاء ، تقديما أو تأخيرا . ولا يجوز تأخير الظهر أو العصر حتى تغرب الشمس بحال ، وذلك من كبائر الذنوب .

ومن دهمه سيل أو نار أو طارده سبُع ، وخشي خروج الوقت قبل فعل الصلاتين المجموعتين ، صلى على حاله ، على قدر استطاعته ، ولو ماشيا ، ويومئ بالركوع والسجود إن عجز عن فعلهما ، ويسقط عنه استقبال القبلة إن كان هربه إلى غير جهتها. وتسمى : صلاة شدة الخوف .

قال ابن قدامة رحمه الله في “المغني” (1/258) : ” وجملة ذلك أنه إذا اشتد الخوف ، بحيث لا يتمكن من الصلاة إلى القبلة ، أو احتاج إلى المشي ، أو عجز عن بعض أركان الصلاة ; إما لهرب مباحٍ من عدو ، أو سيل ، أو سبُع ، أو حريق ، أو نحو ذلك ، مما لا يمكنه التخلص منه إلا بالهرب ، أو المسايفة ، أو التحام الحرب ، والحاجة إلى الكر والفر والطعن والضرب والمطاردة ، فله أن يصلي على حسب حاله ، راجلا وراكبا إلى القبلة إن أمكن ، أو إلى غيرها إن لم يمكن .

وإذا عجز عن الركوع والسجود ، أوْمأ بهما ، وينحني إلى السجود أكثر من الركوع على قدر طاقته . وإن عجز عن الإيماء ، سقط ، وإن عجز عن القيام أو القعود أو غيرهما ، سقط ، وإن احتاج إلى الطعن والضرب والكر والفر ، فعل ذلك . ولا يؤخر الصلاة عن وقتها ; لقول الله تعالى : فإن خفتم فرجالا أو ركبانا . وروى مالك ، عن نافع ، عن ابن عمر ، قال : فإن كان خوفا هو أشد من ذلك صلوا رجالا ، قياما على أقدامهم ، أو ركبانا ، مستقبلي القبلة وغير مستقبليها . قال نافع : لا أرى ابن عمر حدثه إلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ” انتهى .

وأما الطهارة : فإنه يتوضأ إن استطاع ، وإلا تيمم ، فإن عجز عن الاثنين صلى على حاله ؛ لقوله تعالى : (فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ) التغابن/16

وبهذا يعلم أنه لا يجوز تأخير الظهر أو العصر إلى وقت المغرب أو العشاء ، ولا عذر في ذلك لأحد ما دام مستيقظا عقله معه .

ولا حرج في الوضوء من الماء المتغير بالطين ، فإن ذهب عنه اسم الماء وصار وحلا ، ولم يجد غيره ، انتقل إلى التيمم ، فإن لم يجد ترابا صلى على حاله .

ومن حجزه السيل وهو في سيارته صلى قاعدا .

والله أعلم .

 

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android