0 / 0
20,06914/02/2011

حكم تأجير المستأجر للعين التي أجرها ؟

السؤال: 161606

إذا قمت باستئجار لعبة كرة تلعب على لوحة من أحد الناس ، وأجّرتها للاعبين في فترة معينة يدفعون مقابل اللعب ، واتفقت معه على أن أعطيه خمسة دنانير من العائد من هذه اللعبة ، ولكن العائد كان أكثر ، فهل يلزمني أن أخبر صاحب هذه اللعبة بمقدار العائد ، وما حكم هذه الإجارة ؟
بارك الله فيكم .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

لا يخلو تأجيرك اللعبة من أحد أمرين :
أولا :
أن يكون بعد اتفاق بينك وبين صاحب اللعبة ، يوكلك بتأجير اللعبة على من تريد ، مقابل أجر معلوم محدد يدفعه صاحب اللعبة لك أنت الوكيل ، ويكون ما يتحصل من اللعبة خالصا لمالكها .
وحينئذ يجب عليك الالتزام بدفع جميع الأجرة التي وصلت إليك من اللاعبين إلى صاحب اللعبة ، وإخباره بحقيقة الأمر ، وتأخذ أنت المبلغ الذي اتفقت عليه معه ، فإن لم تفعل فقد استحققت الإثم والمال الحرام ، والمسلم يربأ عن الكذب والخيانة .
والواجب أن تكون الأجرة التي تأخذها مقابل توكلك في تأجير اللعبة مبلغا مقطوعا محددا بالرقم ، وليس محددا بنسبة مئوية ، فجمهور الفقهاء اشترطوا أن تكون أجرة الوكيل معلومة محددة .
قال الإمام الماوردي الشافعي رحمه الله :
” ولا يصح الجعل إلا أن يكون معلوما ، فلو قال : قد وكلتك في بيع هذا الثوب على أن جعلك عشر ثمنه ، أو من كل مائة درهم في ثمنه درهم : لم يصح ؛ للجهل بمبلغ الثمن ، وله أجرة مثله ” انتهى من ” الحاوي ” للماوردي (8/224)
وقال البهوتي رحمه الله :
” لا يصح التوكيل بجعل مجهول ؛ لفساد العوض ” انتهى من ” كشاف القناع ” (3/489)، وانظر : ” الموسوعة الفقهية ” (45/92)

ثانيا :
أن تستأجر أنت اللعبة من مالكها ، ولا يتم الاتفاق بينك وبينه على شيء بخصوص تأجير اللعبة من قبلك ، فتذهب أنت وتؤجر ما استأجرته منه : فهذا الفعل جائز ولا حرج فيه ، ولكن بشرط أن يكون المستأجر منك أمينا عليها أيضا ؛ فلا تؤجرها لمن يضر بها ويستعملها بالطريقة التي تختلف عن استعمالك أنت لها .
قال ابن قدامة رحمه الله :
” يجوز للمستأجِر أن يؤجِّر العينَ المستأجَرَةَ إذا قبضها ، نص عليه أحمد ، وهو قول…الشافعي ، وأصحاب الرأي .
وذكر القاضي فيه رواية أخرى ، أنه لا يجوز :
لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ربح ما لم يضمن ، والمنافع لم تدخل في ضمانه .
ولأنه عقد على ما لم يدخل في ضمانه ، فلم يجز ، كبيع المكيل والموزون قبل قبضه . والأول أصح ؛ لأن قبض العين قام مقام قبض المنافع ، بدليل أنه يجوز التصرف فيها ، فجاز العقد عليها ، كبيع الثمرة على الشجرة .
إذا ثبت هذا فإنه لا تجوز إجارته إلا لمن يقوم مقامه ، أو دونه في الضرر ” انتهى من ” المغني ” (5/277)

ولا يفوتنا تنبيهك هنا إلى أنه لا ينبغي أن يكون اللعب عادة المسلم ولا ديدنه ، بل الانشغال بالعمل النافع ، والسعي الصالح ، يتعلم علما ، أو يتأدب خلقا ، أو يكتسب رزقا ، أو ينشر فضيلة ، أو يصل رحما وصديقا ، وأما اللعب والتسلية – بما يخلو من الحرام – فلا تستغرق إلا فضلة من الوقت اليسير ، فإن اشتمل اللعب على المقامرة بالمال ، أو أدى إلى تضييع الواجبات صار حراما .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android