0 / 0
109,03028/06/2011

حكم الطواف بالحذاء

السؤال: 161709

بفضل الله عزوجل، لقد أديت الحج هذا العام وعند طواف الإفاضة قمت بالطواف لكني كنت مرتدية الحذاء كما قمت أيضا بالسعي وأنا مرتدية الحذاء، فهل هذا جائز وماذا لو كان غير جائز، هل عليّ إعادة الطواف مرة ثانية والسعي؟ أفيدوني أفادكم الله وجزاكم الله خيرا

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

يجوز الطواف والسعي بالنعل إذا كان نظيفاً ، وقد جاءت السنة بالأمر بالصلاة بالنعال أحياناً ، فإذا صحت الصلاة بالنعال ، صح الطواف والسعي من باب أولى ، وللاستزادة ينظر جواب سؤال رقم : (69793 ) .
والأولى والأفضل أن لا يطوف بنعاله ، حتى لا يقتدي به من لا يبالي ولا يتحفظ عن النجاسة ، فيؤدي ذلك إلى تنجيس المسجد وتقذيره .
وقد يحتاج المحرم أن يطوف ويسعى بنعليه لوجود جروح في قدمه ، ونحو ذلك ، فلا حرج عليه أن يطوف بالنعلين بعد أن يتأكد من نظافتهما ، لقوله صلى الله عليه وسلم : (إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْمَسْجِدِ فَلْيَنْظُرْ فَإِنْ رَأَى فِي نَعْلَيْهِ قَذَرًا أَوْ أَذًى فَلْيَمْسَحْهُ وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا) رواه أبو داود (555) وصححه الشيخ الألباني رحمه .
والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android