0 / 0

شراء السلع من أحد المواقع بالمزاد مع دفع رسوم اشتراك

السؤال: 161886

نرجو منكم الإفتاء في هذه المسألة بارك الله فيكم :
موقع يعرض المنتجات ، يحدد “سعر اشتراك أقصى(علوي)” للمنتج ، يقوم المشتركون في الموقع بعرض أسعار على المنتج ، بحيث إنه لا يمكن لأحد معرفة عروض المشتركين الذين ينافسونه عرض الأسعار ، حسب نظام حسابي معين يحدده صاحب الموقع .
المشترك الذي يقدم أغلى سعر في الفترة الزمنية التي حددت للاشتراك هو الذي يربح ، يؤخذ من المشتركين الذين خسروا مبلغ صغير جداً ، هكذا تكون تكلفة المنتج على المشترك أقل مما هي في السوق .
مثال:
المنتج – جهاز حاسوب
السعر الأقصى – 250$
عدد المشتركين – 101
العرض الرابح ، أي المشترك الذي فاز هو الذي كان عرضه يساوي : 200$
يؤخذ من المشتركين الخاسرين اشتراك بقيمة 3$
أي سعر الحاسوب للمشتركين: 300+200=500$
سعر الحاسوب لصاحب الموقع: 480$
صاحب الموقع يربح من الاشتراك: 20$
قسم من الربح يسدد به تكاليف الموقع وإدارته والباقي له.
هل هذه العملية فيها مخالفة شرعية ؟ جزاكم الله خيرا .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
بيع المزايدة لا حرج فيه ، سواء أُعلن الثمن أمام الراغبين وقيل لهم : من يزيد ؟ وأعطيت السلعة لباذل الثمن الأعلى ، أو قدّم الجميع ما يناسبهم من الثمن من غير أن يطلع أحد على ما قدمه الآخر ، وبيعت السلعة لصاحب الثمن الأعلى ، وقد بوب البخاري في صحيحه : باب بيع المزايدة ، وقال : ” وقال عطاء أدركت الناس لا يرون بأسا ببيع المغانم فيمن يزيد “.
وقد ورد في ذلك حديث ضعيف ، وهو ما رواه النسائي (4508) عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ قَدَحًا وَحِلْسًا فِيمَنْ يَزِيدُ .
والحلس : كساء رقيق يجعل تحت برذعة البعير .
والحديث ضعفه الألباني في ضعيف سنن النسائي .
ثانيا :
لا يجوز إلزام المشتركين في المزاد برسم دخول أو اشتراك ، يستفيد منه القائم على المزاد ، أو أحد المشاركين ، ويستثنى من ذلك أمران :
الأول : ثمن دفتر الشروط إن وجد بشرط أن يقتصر على التكلفة الفعلية .
والثاني : ضمان الجدّية بشرط رده على كل مشارك لم يستقر عليه المزاد ، كما جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في دورة مؤتمره الثامن ببندر سيري بيجوان، بروناي دار السلام من 1- 7 محرم 1414هـ الموافق 21- 27 حزيران (يونيو) 1993م ، وجاء فيه :
” 4- طلب الضمان ممن يريد الدخول في المزايدة جائز شرعاَ ، ويجب أن يُرد لكل مشارك لم يرس عليه العطاء ، ويحتسب الضمان المالي من الثمن لمن فاز بالصفقة .
5- لا مانع شرعاً من استيفاء رسم الدخول – قيمة دفتر الشروط بما لا يزيد عن القيمة الفعلية – لكونه ثمناً له ” انتهى . وينظر نص القرار كاملا في جواب السؤال رقم 2150
فإن كانت رسوم الدخول والمشاركة يستفيد منها القائم على المزاد ، أو تعطى لأحد المشاركين ، أو كان مبلغ الضمان لا يعاد إلى خاسر المزاد ، كان ذلك قمارا محرما ، وذلك أن القمار أو الميسر هو ما يدخل فيه الإنسان على سبيل المخاطرة بالمال ، فإما أن يخسر هذا المال ، وإما أن يربح ، أو هو : غرم محقق في مقابل غُنم محتمل .
وبهذا يتبين أن المعاملة المذكورة مشتملة على القمار المحرم ، لأن المشترك الخاسر يدفع 3$ على أمل أن يفوز بالمزاد ويأخذ ما ثمنه 480 ب 200 أو ب 250 ، وقد يفوز ، وقد يخسر.
وسواء طلب من المشتركين دفع هذه الرسوم مقدما ، أو ألزم بها الخاسر بعد تحقق خسارته ، فكل ذلك من القمار المحرم .
والحاصل أن هذا الموقع يجمع بين البيع والقمار ، ويحصّل من أموال المقامرين ما يتمم به ثمن السلعة ، وما يأخذه هو لنفسه ، فالواجب البعد عن ذلك ، والإنكار على فاعله .
ومما يؤسف له أن هذا القمار يتخذ أشكالا متنوعة الآن .
نسأل الله السلامة والعافية .
وينظر للفائدة : سؤال رقم: (125616) .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android