0 / 0

أين يقف الإمام من الميت في صلاة الجنازة ؟

السؤال: 162565

أين يقف الإمام من الميت في صلاة الجنازة إذا كانت الجنازة لرجل أو امرأة ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

السنة أن يقف الإمام في صلاة الجنازة على الرجل عند رأسه ، وإذا كان يصلي على امرأة وقف وسطها ؛ لما رواه سمرة بن جندب رضي الله عنه قال : (صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى امْرَأَةٍ مَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا فَقَامَ عَلَيْهَا وَسَطَهَا) رواه البخاري (1331) ومسلم (964) .
ولما رواه الإمام أحمد (12701) وأبو داود (3141) عن نافع أبي غالب الخياط قال : " شَهِدْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ صَلَّى عَلَى جِنَازَةِ رَجُلٍ فَقَامَ عِنْدَ رَأْسِهِ ، فَلَمَّا رُفِعَ أُتِيَ بِجِنَازَةِ امْرَأَةٍ مِنْ قُرَيْشٍ أَوْ مِنْ الْأَنْصَارِ فَقِيلَ لَهُ : يَا أَبَا حَمْزَةَ ، هَذِهِ جِنَازَةُ فُلَانَةَ ابْنَةِ فُلَانٍ ، فَصَلِّ عَلَيْهَا ، فَصَلَّى عَلَيْهَا فَقَامَ وَسَطَهَا ، وَفِينَا الْعَلَاءُ بْنُ زِيَادٍ الْعَدَوِيُّ ، فَلَمَّا رَأَى اخْتِلَافَ قِيَامِهِ عَلَى الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ ، قَالَ : يَا أَبَا حَمْزَةَ ، هَكَذَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُومُ مِنْ الرَّجُلِ حَيْثُ قُمْتَ ، وَمِنْ الْمَرْأَةِ حَيْثُ قُمْتَ؟ قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : فَالْتَفَتَ إِلَيْنَا الْعَلَاءُ فَقَالَ : احْفَظُوا " وصححه الشيخ الألباني رحمه الله.

قال النووي رحمه الله : " السنة أن يقف الإمام عند عجيزة المرأة بلا خلاف للحديث ; ولأنه أبلغ في صيانتها عن الباقين وفي الرجل وجهان: الصحيح : باتفاق المصنفين , وقطع به كثيرون وهو قول جمهور أصحابنا المتقدمين أنه يقف , عند رأسه " والثاني " : قاله أبو علي الطبري عند صدره…, والصواب ما قدمته عن الجمهور , وهو عند رأسه ونقله القاضي حسين عن الأصحاب.." انتهى من "شرح المهذب" (5/183) .
قال الشوكاني رحمه الله : " وإلى ما يقتضيه هذان الحديثان ـ حديث سمرة ، وأنس رضي الله عنهما ـ من القيام عند رأس الرجل ووسط المرأة ذهب الشافعي وهو الحق.." انتهى من " نيل الأوطار" (4/80) .
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله : " ويسن أن يقف الإمام عند رأس الرجل وعند وسط المرأة لثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أنس وسمرة بن جندب رضي الله عنهما , وأما قول بعض العلماء: إن السنة الوقوف عند صدر الرجل فهو قول ضعيف ليس عليه دليل فيما نعلم.." انتهى من "مجموع الفتاوى" (13/142) .
والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android