هل يجوز للرجل الأجنبي أن ينزل المرأة القبر مع وجود محارمها ؟
هل يجوز أن يدخل المرأة في قبرها رجل أجنبي عنها؟
السؤال: 162990
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
لا بأس أن ينزل الرجل المرأة قبرها ولو كان أجنبياً عنها ؛ وقد جاءت السنة بجواز ذلك .
روى البخاري (1285) عن أنس رضي الله عنه قال : (شَهِدْنَا بِنْتًا لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ [يعني : توفيت] قَالَ : وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ عَلَى الْقَبْرِ فَرَأَيْتُ عَيْنَيْهِ تَدْمَعَانِ فَقَالَ : (هَلْ مِنْكُمْ رَجُلٌ لَمْ يُقَارِفْ اللَّيْلَةَ؟) فَقَالَ أَبُو طَلْحَةَ : أَنَا . قَالَ (فَانْزِلْ . قَالَ : فَنَزَلَ فِي قَبْرِهَا) .
قال ابن بطال رحمه الله : " يقارف الليلة " أراد الجماع "انتهى من "شرح البخاري"(3/328) .
وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " بعض الناس يظنون أنه لا ينزل المرأة في قبرها إلا من كان من محارمها ، وهذا غير صحيح ، ينزلها من كان أعرف بطريقة الدفن سواء كان من محارمها أو من غير محارمها " انتهى من " لقاء الباب المفتوح " لقاء رقم (77) .
وقال أيضاً : " المرأة يضعها في قبرها أي رجل من الرجال، سواء كان من محارمها أو من غير محارمها؛ لكن الأفضل من محارمها…" انتهى من "لقاء الباب المفتوح" اللقاء رقم (133) .
وقال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله : " لا بأس من إدخال الأجنبي المرأة قبرها وحله عقد أكفانها ، ولو كان ثَمَّ محرم " انتهى من فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم(3/157) .
وقال ابن حزم : " وأحق الناس بإنزال المرأة في قبرها من لم يطأ تلك الليلة , وإن كان أجنبياً , حضر زوجها أو أولياؤها أو لم يحضروا.." انتهى من "المحلى" (3/370) .
والله أعلم.
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب