0 / 0

ماتت وتركت زوجا وأما وأبا وابنا وبنتا

Question: 163022

كيف تكون تقسيمة الميراث لو أن امرأة توفيت عن ابن و ابنة و أم و أب و زوج و كذلك أم زوج و أب للزوج ؟
و في حالة ما يموت الرجل تاركاً خلفه بن و ابنة و أب و أم و زوجة و كذلك أم زوجة و أب
للزوجة ؟

Answer

Praise be to Allah, and peace and blessings be upon the Messenger of Allah and his family.

أولا :
إذا ماتت امرأة عن ابن وابنة وأم وأب وزوج ، وأم للزوج وأب للزوج ، فإن تركتها تقسم كما يلي :
للأب : السدس . وللأم : السدس ؛ لقوله تعالى : ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) النساء/11 .
وللزوج : الربع ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ) النساء/12 .
وللابن والبنت : الباقي ؛ للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11 .
ولا شيء لأم زوجها ، وأبيه ؛ لأنهما ليسا من ورثتها .
ثانيا :
إذا مات رجل عن ابن وابنة وأب وأم وزوجة وأم زوجة وأب للزوجة ، فإن التركة تقسم كما يلي :
للأب : السدس . وللأم : السدس ؛ لقوله تعالى : ( وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ) النساء/11 .
وللزوجة : الثمن ؛ لقوله تعالى : ( فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ) النساء/12 .
وللابن والبنت : الباقي ؛ للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لقوله تعالى : ( يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ) النساء/11 .
ولا شيء لأم زوجته وأبيها ؛ لأنهما ليسا من ورثته .
والله أعلم .

Was this answer helpful?

Source

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android