0 / 0
70,46716/03/2011

إذا جعل شعره ضفائر فهل يلزمه نقضها في الوضوء والغسل والصلاة

السؤال: 163428

هل يجب على الرجل فك ضفائره لكي يتوضأ أو يغتسل أو يصلي . أو هل يجوز أن يصلي بالضفائر في شعره.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
تطويل الرجل شعر رأسه ، وجعله ضفائر ، سبق بيان حكمه في جواب السؤال رقم (69822) .
ثانيا :
الواجب في الوضوء مسح الرأس ، لا غسله ، لقوله تعالى : ( وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ ) المائدة/6
وعليه فلا يجب نقض الضفائر للرجل أو المرأة ، بل يلزم مسح الرأس من منابت الشعر إلى القفا ، ولا يلزم مسح ما نزل عن القفا ؛ لأن الرأس ما له الترؤّس ؛ يعني : ما كان عاليا فقط.
قال في “كشاف القناع” (1/99) : ” ( ولا يجب مسح ما نزل عن الرأس من الشعر ) لعدم مشاركته الرأس في الترؤس ( ولا يجزئ مسحه عن الرأس ، سواء ردّه فعقده فوق رأسه أو لم يردّه ) ” انتهى .
ثالثا :
يلزم في الغسل إيصال الماء إلى جميع البدن وإلى باطن الشعر ، لكن رخص الشارع للمرأة إذا ضفرت شعر رأسها ، وأرادت الغسل أن تحثو الماء على رأسها بحيث يصل إلى أصول شعرها ، ولا يلزمها نقض ضفائرها ، والرجل في ذلك مثل المرأة .
وذلك لما روى مسلم (330) عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ : قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي امْرَأَةٌ أَشُدُّ ضَفْرَ رَأْسِي فَأَنْقُضُهُ لِغُسْلِ الْجَنَابَةِ قَالَ : ( لَا إِنَّمَا يَكْفِيكِ أَنْ تَحْثِي عَلَى رَأْسِكِ ثَلَاثَ حَثَيَاتٍ ثُمَّ تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمَاءَ فَتَطْهُرِينَ ) .
وفي رواية له : ( فَأَنْقُضُهُ لِلْحَيْضَةِ وَالْجَنَابَةِ فَقَالَ لَا ).

قال النووي رحمه الله في شرح مسلم : ” فمذهبنا ومذهب الجمهور أن ضفائر المغتسلة إذا وصل الماء إلى جميع شعرها ظاهرِه وباطنِه من غير نقض لم يجب نقضُها ، وإن لم يصل إلا بنقضِها وجب نقضُها ، وحديث أم سلمة محمول على أنه كان يصل الماء إلى جميع شعرها من غير نقض ؛ لأن إيصال الماء واجب . وحُكِي عن النَّخعي وجوبُ نقضها بكل حال ، وعن الحسن وطاوس وجوب النقض في غسل الحيض دون الجنابة ، ودليلنا حديث أم سلمة ” انتهى .
وقال في “المجموع” (2/ 216) : ” قال أصحابنا : ولو كان لرجل شعر مضفور فهو كالمرأة في هذا والله أعلم ” انتهى .

وقال ابن قدامة رحمه الله : ” والرجل والمرأة في هذا سواء , وإنما اختصت المرأة بالذكر ; لأن العادة اختصاصها بكثرة الشعر وتوفيره وتطويله ” انتهى من “المغني” (1/299) .

وقال الشوكاني رحمه الله في “السيل الجرار” (1/72) :
” قوله : (وعلى الرجل نقض الشعر) .
أقول: ليس في هذا دليل صحيح يدل على وجوب ذلك ، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : ( أما أنا فأفيض على رأسي ثلاثا ) … [ أحمد “2/132 – 133″، البخاري “254”، ابن ماجة “276” ] .. والأحاديث بنحو هذا كثيرة .
ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوجب ذلك على النساء ، كما في الصحيح من حديث أم سلمة … ؛ والنساء شقائق الرجال ، فهذا التعليم لأم سلمة يدل على أن حكم الرجال في ذلك حكم النساء ، ولم ينتهض دليل صحيح يدل على التفرقة بين الرجال والنساء ” انتهى .
وقد سئلت اللجنة الدائمة :
” هل هناك فرق بين غسل الرجل والمرأة من الجنابة ، وهل تنقض المرأة شعرها أو يكفيها أن تحثي عليه ثلاث حثيات من الماء للحديث ، وما الفرق بين غسل الجنابة والحيض ؟ ” .
فأجابت :
” .. لا فرق بين الرجل والمرأة في صفة الغسل من الجنابة ، ولا ينقض كل منهما شعره للغسل ، بل يكفي أن يحثي على رأسه ثلاث حثيات من الماء ، ثم يفيض الماء على سائر جسده … ” . انتهى من “فتاوى اللجنة الدائمة” (5/349) .
رابعا :
لا حرج في صلاة الرجل مع ضفره لشعره ، لكن يكره له العقص ، وهو جمع هذه الضفائر حول الرأس كما تفعله النساء ، أو جمع الشعر وعقده في مؤخرة الرأس ؛ لحديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّهُ رَأَى عَبْدَ اللَّهِ بْنَ الْحَارِثِ يُصَلِّي وَرَأْسُهُ مَعْقُوصٌ مِنْ وَرَائِهِ ، فَقَامَ فَجَعَلَ يَحُلُّهُ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَقَالَ : مَا لَكَ وَرَأْسِي ؟! فَقَالَ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : (إِنَّمَا مَثَلُ هَذَا مَثَلُ الَّذِي يُصَلِّي وَهُوَ مَكْتُوفٌ) رواه مسلم (رقم/492) .
قال المناوي رحمه الله : “( معقوص ) أي : مجموع شعره عليه (مثل الذي يصلي وهو مكتوف) أي : مشدود اليدين إلى كتفيه في الكراهة ؛ لأن شعره إذا لم يكن منتشرا لا يسقط على الأرض ، فلا يصير في معنى الشاهد بجميع أجزائه ، كما أن يدي المكتوف لا يقعان على الأرض في السجود . قال أبو شامة : وهذا محمول على العقص بعد الضفر كما تفعل النساء” انتهى من “فيض القدير” (3/6) .
وجاء في ” الموسوعة الفقهية ” (26/ 109): ” اتفق الفقهاء على كراهة عقص الشعر في الصلاة ، والعقص هو شد ضفيرة الشعر حول الرأس كما تفعله النساء ، أو يجمع الشعر فيعقد في مؤخرة الرأس ، وهو مكروه كراهة تنزيه ، فلو صلى كذلك فصلاته صحيحة …
والحكمة في النهي عنه أن الشعر يسجد مع المصلي ، ولهذا مثَّله في الحديث بالذي يصلي وهو مكتوف .
والجمهور على أن النهي شامل لكل مَن صلى كذلك ، سواء تعمده للصلاة أم كان كذلك قبل الصلاة وفعلها لمعنى آخر وصلى على حاله بغير ضرورة ، ويدل له إطلاق الأحاديث الصحيحة وهو ظاهر المنقول عن الصحابة .
وقال مالك : النهي مختص بمن فعل ذلك للصلاة ” انتهى .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android