0 / 0

توفيت وتركت بنتين وأبناء إخوة

السؤال: 163727

توفيت جدتي قبل حوالي الأسبوع نتيجة جلطه دماغية ، ليس لجدتي أي ورثة من الصبيان ، لديها فقط بنتان متزوجتان ، وكان لديها إخوة من الصبيان ، لكنهم توفوا جميعا ، لكن لديها أبناء إخوة ، قبل أن تتوفى بفترة تطلقت من زوجها ، أمها وأبوها أيضا توفوا منذ زمن .
سؤالي هو : هل يرث أبناء إخوتها ، أم فقط ابنتاها ، وما هو مقدار الإرث في كلا الحالتين ؟
وجزاكم الله كل الخير على هذا المجهود الرائع .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا توفيت الأم وتركت بنتين وأبناءً ( ذكورا ) لإخوة أشقاء أو لأب فإن تركتها تقسم على الوجه الآتي :
أولا : للبنتين الثلثان ، وذلك لقوله تعالى في شأن الأخوات : ( فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ ) النساء/176.
وفي حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى لابنتي سعد بن الربيع بالثلثين فقال : ( أَعْطِ ابْنَتَيْ سَعْدٍ الثُّلُثَيْنِ ) رواه الترمذي (2092) وحسنه الألباني في إرواء الغليل (1677) .
ثانيا : للذكور من أبناء الإخوة الأشقاء أو لأب الباقي ، يقسم بينهم بالسوية ، ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِي فَهْوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) رواه البخاري (6732)، ومسلم (1615)
هذا على فرض أن عدة طلاق الأم المتوفاة قد انقضت ، أما إذا توفيت في عدة الطلاق ، وكان الطلاق رجعيا ، فيفرض للزوج ربع التركة ، كما قال الله عز وجل : ( وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ ) النساء/12.
ويفرض للبنتين الثلثان ، والباقي لأبناء الإخوة الأشقاء أو لأب كما سبق بيانه .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android