تنزيل
0 / 0

توفيت ولم تترك سوى أولاد إخوة وأولاد أخوات

السؤال: 163902

زوجة توفي عنها زوجها ، ولها إرث ، وتوفيت وليس لها أقرباء إلا ثلاث أخوات متوفيات ، للأولى أربعة أولاد ، وللثانية ولد ، وللثالثة بنتان ، ولها أيضا أخوان متوفيان ، للأول بنتان ، وللثاني أربعة أولاد ، فأيهم يرثها ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا لم يكن للمرأة المتوفاة غير هؤلاء الورثة ، فلا يرثها منهم إلا أبناء أخيها ،
فأبناؤه الأربعة لهم جميع التركة تقسم عليهم بالتساوي ، وذلك لأنهم عصبة وليس معهم
أحد من أصحاب الفروض وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ
بِأَهْلِهَا ، فَمَا بَقِي فَهْوَ لأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ) رواه البخاري (6732)
ومسلم (1615) .
أما أولاد الأخوات ، ذكوراً كانوا أم إناثاً ، وكذلك بنات أخيها ، فكل هؤلاء لا
يرثون ، لأنهم ليسوا من أصحاب الفروض ولا العصبات .
قال الإمام الشافعي رحمه الله :
“لا ترث العمة ، والخالة ، وبنت الأخ … وولد البنت وولد الأخت” انتهى باختصار من
“الأم” (8/238) .
وقال ابن قدامة رحمه الله :
“العصبة هم الذكور من ولد الميت وآبائه وأولادهم ، ليس ميراثهم مقدرا ، بل يأخذون
المال كله إذا لم يكن معهم ذو فرض ، فإن كان معهم ذو فرض لا يسقط بهم أخذوا الفاضل
عن ميراثه كله ، وأولاهم بالميراث أقربهم ، ويسقط به من بعد ; لقول النبي صلى الله
عليه وسلم : ( ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر )، وأقربهم
البنون ، ثم بنوهم وإن سفلوا ، يسقط قريبهم بعيدهم ، ثم الأب ، ثم آباؤه وإن علوا ،
الأقرب منهم فالأقرب ، ثم بنو الأب وهم الإخوة للأبوين أو للأب ، ثم بنوهم وإن
سفلوا ، الأقرب منهم فالأقرب” انتهى من “المغني” (6/171) .
وليس بين أهل العلم اختلاف فيما سبق تقريره .
انظر : “الموسوعة الفقهية” (1/188-189) .
والله أعلم .

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android
at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android