0 / 0

جاءه ضيف غير مسلم وكسر له قطعة أثاث في بيته فهل من حقه مطالبته بالضمان؟

السؤال: 164604

عندي قطعه من أثاث في بيتي كسرها ضيف لي وهو من غير المسلمين ، وأنا أسكن بالولايات المتحدة الامريكية ، فهل التعويض المالي عن تلك القطعه جائز؟ وإذا كان غير جائز فهل يعني هذا أن لا آخذ التعويض سواء مَن كسرها مِن المسلمين أو غير المسلمين ؟ وإذا كان التعويض المالي عن القطعة المكسورة غير جائز فهل التعويض العيني جائز ؟ يعني : أن يذهب ويشتري ما يشابه القطعة المكسورة ويعطيني إياها ؟ .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً:
من الآداب الواجب العناية بها من قبَل الضيف أن يحافظ على أثاث ومتاع المضيف ، وإذا كان معه أولاده فإن عليه تنبيههم إلى هذا الأمر ، ولا ينبغي للضيف التصرف في بيت مضيفه إلا وفق مراد صاحب البيت فهو أدرى بالمكان المناسب لجلوسه ، فقد يختار الضيف ما لا يصلح أن يجلس عليه فيتسبب في كسره ، أو ما لا يصلح إمساكه فيُكسر .
ثانياً :
والقاعدة في المتلفات من حيث الأصل : أنه يجب الضمان على من أتلف المال ، ولا فرق في ذلك بين المسلم وغيره ، ولا بين الكبير والصغير ، ولا بين المكلف وغيره .
قال النووي رحمه الله :
“وأما إذا أتلف النائم بيده أو غيرها من أعضائه شيئاً في حال نومه : فيجب ضمانه بالاتفاق ، وليس ذلك تكليفاً للنائم ؛ لأن غرامة المتلفات لا يشترط لها التكليف بالإجماع ، بل لو أتلف الصبي أو المجنون أو الغافل وغيرهم ممن لا تكليف عليه شيئاً : وجب ضمانه بالاتفاق..” انتهى من ” شرح مسلم ” ( 5 / 186 ، 187 ) .
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله :
القاعدة : أنَّ كل مَن أتلف شيئاً فعليه الضمان .
” الشرح الممتع على زاد المستقنع ” ( 10 / 200 ) .

وهذه القطعة من الأثاث التي كسرها الضيف ، إن كان قد أخذها أو أمسكها بإذنك ثم انكسرت في يده فلا ضمان عليه إلا إذا كان قد أخطأ أو قصر في حفظها .
أما إن كان قد أخذها بدون إذنك أو اصطدم بها فانكسرت ، فعليه الضمان
والقاعدة في ضمان المتلفات : أن ما له مثل يلزم المتلف أن يأتي بمثله ، فإن كان لا مثل له فإنه يدفع قيمته لصاحبه .
انظر : ” الشرح الممتع على زاد المستقنع ” ( 10 / 119 ، 120 ) .
وعليه : فإن قطعة الأثاث المكسورة يكون ضمانها بتصليحها لإرجاعها كما كانت قبل كسرها ، فإن لم يمكن ذلك وكان التصليح لا يرجعها كما كانت : فإذا وُجد في السوق قطعة تماثلها أو تقرب منها : فعليه أن يأتي بها ، وإن اتفقتما على دفع ثمنها فلا حرج في ذلك .
وقد يكون الأفضل في حقك أن تعفو عن هذا الضيف ولا تأخذ منه شيئاً ، ولعل ذلك يكون سبباً لتأليف قلبه وتحبيبه في الإسلام .
قال الله تعالى (وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ) الشورى/ 40 .
وانظر جواب السؤال رقم ( 13634 ) .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android