ما حكم القسم بالأيمان ، أو أغلظ الأيمان ، مثل أن يقول أحد : “أقسم بأغلظ الأيمان ؟
علما أنني قرأت فتواكم رقم (105375) عن حكم الحلف بحق القرآن .
ما حكم قول الشخص ” أقسم بأغلظ الأيمان” ؟
السؤال: 164833
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولاً :
لا تنعقد اليمين إلا إذا كانت باسم من أسماء الله تعالى أو صفة من صفاته .
فإن غلَّظ قسمه؛ بأن قال : والله ، والرحمن ، والذي لا إله إلا هو الحي القيوم ، ونحو ذلك : جاز ذلك من حيث الأصل .
جاء في ” الموسوعة الفقهية ” (13/69) : ” أجمع الفقهاء على مشروعية تغليظ الأيمان في الخصومات بزيادة الأسماء والصفات , على اختلاف بينهم في الوجوب والاستحباب والجواز، كأن يقول الحالف مثلا : بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية.
والأصل في ذلك : حديث أبي هريرة رضي الله عنه : أن رجلاً حلف بين يدي الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك ؛ ولأن في الناس من يمتنع من اليمين إذا غُلِّظ عليه , ويتجاسر بدونها..” انتهى .
فإن لم يكرر لفظ اليمين ، بل أتى بها جملة ، كما لو قال : ” أقسم بأغلظ الأيمان ” انعقدت يمنيه ؛ لحصول المقصود ، وهو الحلف بالله أو بصفة من صفاته جملة ، وأغنى ذلك عن التكرار.
لكن لا تغلظ اليمين إلا لأمر له شأن وأهمية .
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : ” الشيء البسيط لا يجوز أن تغلظ فيه ، والذي يطلب التغليظ القاضي أو المدعي ، فإذا طلب المدعي التغليظ ورأى القاضي أن الأمر خطير ، فله أن يغلظ مثلا ادعى عليه بمليون ريال، وهذا له خطر كبير، ولو ادعى عليه بعشرة ريالات فليس لها خطر، أو تداعى زيد وعمرو عند القاضي في نعل يساوي خمسة ريالات ، فقال المدعى عليه : ليس عندي ولا رأيته ، فقال القاضي للمدعي: هل لك بينة ؟ قال: ما لي بينة ، قال: إذن لك يمينه ، قال: لكن غلظ عليه اليمين ، فلا يجيبه إلى طلبه ؛ لأن هذا شيء يسير ، فإذا قال المدعي: هو شيء يسير عليك ، لكن أنا ليس يسيرا علي ، نقول : العبرة بأوساط الناس ، فالذي له خطر يعني المال الكثير، فالقصاص ، والسرقة ، وما أشبه ذلك ، هذا الذي له خطر، أما الشيء اليسير فلا تغليظ فيه .
وقال بعض أهل العلم : حيث رأى القاضي التغليظ غلظ ، وحيث لم ير التغليظ لم يغلظ ، يعني أن المسألة ترجع إلى اجتهاد القاضي ، فقد يرى التغليظ ؛ لأن هذا المنكر رجل مبطل لا يهمه أن يقول: والله ليس له علي شيء ، لكن لو غلظنا عليه ربما لا يحلف ويتراجع ، وربما يرى القاضي عدم التغليظ ؛ لأن المنكر رجل صدوق ، لا يمكن أن يقول: ليس عندي شيء حتى وإن لم يحلف إلا وهو صادق .
والصحيح : أن هذا يرجع إلى اجتهاد الحاكم ، فإن رأى التغليظ غلظ وإلا فلا…” .
انتهى من “الشرح الممتع”(15/480) .
وينظر جواب السؤال رقم (152120) .
والله أعلم
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة