0 / 0

إمامهم يصلي الوتر ثلاثاً بتشهدين وسلام ويدعو دعاء جماعيا بدل القنوت

السؤال: 165761

صفة صلاة الوتر التي يصليها إمام المسجد الذي أصلي فيه ، هي على النحو التالي : أنه يصليها ثلاث ركعات بنفس صفة صلاة المغرب ، أي : يجلس للتشهد الأول في الركعة الثانية ، ثم يأتي بالركعة الثالثة ، وبعد فراغه من قراءة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة يكبر دون أن يركع يقف صامتا ما بين 2 إلى 3 دقائق ، ثم يكبر مرة أخرى فيركع الركعة الثالثة ، ثم يتم الصلاة دون أن يدعو بدعاء القنوت لأنه قد دعا به قبل أن يشرع بأداء صلاة الوتر أي : بعد فراغه من صلاة التراويح وهو جالس ( دعاء جماعي ) .
ما حكم هذه الصلاة ؟ وهل لها أصل في الشرع أم لا ؟ هل أصلي معه التراويح فقط ثم أنصرف وأصلي الوتر وحدي ؟ أم أصلي الوتر معه ؟ علماً بأنني حريص جدّاً بأن يكتب لي قيام ليلة كما قال الرسول عليه الصلاة السلام فيما معنى الحديث : (من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة) ، وللمعلومية : الإمام متعصب جدّاً للمذهب الحنفي .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
ما فعله إمامكم من صلاة الوتر ثلاث ركعات بتشهدين وسلام واحد هو من مسائل الخلاف المشهورة بين الحنفية وجمهور العلماء ، والذي نراه أن صلاة الوتر بهذه الصفة مكروهة ، فالوتر بثلاث ركعات له صفتان كلتاهما مشروعة وهما :
الأولى : أن يسرد الثلاث بتشهد واحد .
والثانية : أن يسلّم من ركعتين ثم يوتر بواحدة .
وتجد تفصيل هاتين الصورتين بأدلتهما في جواب السؤال رقم (46544 ) .
وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاة الوتر ثلاث ركعات بتشهدين وسلام كصلاة المغرب ، وقد ذكرنا فتاوى العلماء في المنع من هذه الصفة في جواب السؤال رقم : (72246) و (26844) .
ثانياً :
ما فعله إمامكم من التكبير بعد القراءة وقبل الركوع والبقاء صامتاً من غير ذِكر : أمر مبتدع ليس له أصل ، فالتكبير بعد القراءة يعقبه ركوع ، وليس يعقبه صمت أو ذكر ثم تكبير آخر للركوع كما فعله ، وهذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي علمها لأصحابه ليس فيها شيء من هذا ، فالواجب عليكم نصحه وإرشاده لاتباع السنَّة والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في هديه عامة وفي صلاته خاصة ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : (صَلُّوا كَمَا رَأَيْتًُمونِي أُصَلِّي) رواه البخاري ( 605 ) .
وقد ذكرنا مسألة القنوت في الوتر في جواب السؤال رقم : (14093) .
ثالثاً :
أما دعاء القنوت قبل صلاة الوتر وهو جالس فهذا لا أصل له في السنة ، وقد وردت السنة بدعاء القنوت في صلاة الوتر وليس قبلها . فعن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال : علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في الوتر ، في القنوت : (اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ … الحديث) رواه أبو داود (1214) والترمذي (426) والنسائي (1725) وصححه الألباني في صحيح النسائي .
والذي نراه لك : هو أن تنصح هذا الإمام بالتي هي أحسن فلعله يستجيب فيترك ما ابتدعه من أفعال ، فإن استمر على ما هو عليه : فلا تترك الصلاة خلفه إلا أن تذهب لإمام يطبق السنة في هيئته وصلاته ، فإن لم تجد فصلِّ خلف إمامك وعليه بدعته ، ولن تحرم أجر قيام ليلة إن شاء الله .
قال الإمام البخاري في كتاب الأذان من صحيحه عند بَاب ” إِمَامَةِ الْمَفْتُونِ وَالْمُبْتَدِعِ ” : وَقَالَ الْحَسَنُ : صَلِّ وَعَلَيْهِ بِدْعَتُهُ .
وروى عن عثمان بن عفان رضي الله عنه أنه قال : (الصَّلَاةُ أَحْسَنُ مَا يَعْمَلُ النَّاسُ ، فَإِذَا أَحْسَنَ النَّاسُ فَأَحْسِنْ مَعَهُمْ ، وَإِذَا أَسَاءُوا فَاجْتَنِبْ إِسَاءَتَهُمْ) انتهى .
وأما تعصبه للإمام أبي حنيفة رحمه الله ، فالواجب على المسلم أن يتبع ما ظهر له من هدي النبي صلى الله عليه وسلم وإن خالفه من خالفه من الناس .
قال الإمام الشافعي رحمه الله :
أجمع المسلمون على أن من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد .
وكل إمام من أئمة المسلمين له اجتهادات ، إن أصاب فيها الحق فله أجران ، وإن أخطأ فله أجر واحد ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم : (إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ) رواه البخاري (7652) ورواه مسلم (1716) .
ولذلك كان من حرص الأئمة على اتباع الكتاب والسنة ، أن أمرونا بترك أقوالهم التي قالوا اجتهاداً وظهر لنا مخالفتها للسنة .
وتجد كثيراً من هذه الأقوال في مقدمة كتاب “صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم” للألباني رحمه الله . غير أننا نقتصر على بعض أقوال الإمام أبي حنيفة .
قال رحمه الله :
“إن صح الحديث فهو مذهبي” .
وقال :
“لا يحل لأحد أن يأخذ بقولنا ما لم يعلم من أين أخذناه” .
وقال :
“إذا قلت قولاً يخاف كتاب الله تعالى وخبر الرسول صلى الله عليه وسلم فاتركوا قولي” .
فهذا الإمام أبو حنيفة نفسه رحمه الله يأمرنا بالأخذ بكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم وترك قوله المخالف لهما الذي قاله اجتهاداً .
فكيف نتعصب لأرائه بعد ذلك ونترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم ؟ فهذا الإمام المتعصب لقول أبي حنيفة لو أخذ بقول أبي حنيفة حقاً لأخذ بالسنة وترك قول أبي حنيفة كما أمر بذلك أبو حنيفة رحمه الله .
والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android