امرأة ماتت ولها فقط إخوة من أبيها وإخوة من أمها
وسؤالي : من يرثها الإخوة من الأب أو من الأم ؟
ماتت وتركت إخوة لأم وإخوة لأب
السؤال: 166592
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إذا ماتت المرأة وتركت إخوةً لأم ، وإخوةً لأب ، فإن التركة تقسم كما يلي :
للإخوة لأم : الثلث ؛ لقوله تعالى : (وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) النساء/12 .
قال ابن قدامة رحمه الله : ” والمراد بهذه الآية الأخ والأخت من الأم ، بإجماع أهل العلم . وفي قراءة سعد بن أبي وقاص : ” وله أخ أو أخت من أم ” ، والكلالة في قول الجمهور : من ليس له ولد ، ولا والد ، فشرط في توريثهم عدم الولد والوالد ، والولد يشمل الذكر والأنثى ، والوالد يشمل الأب والجد ” انتهى من “المغني” (6/ 163) .
ويأخذ الإخوة لأب : الباقي ، تعصيبا ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ ) رواه البخاري (6732) ومسلم (1615) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما .
وينبغي أن يُعلم أن الإخوة لأم إذا كانوا ذكورا وإناثا فللذكر مثل ما للأنثى ، لا يزيد عليها في الإرث لقوله تعالى : ( فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ) .
وأما الإخوة الأشقاء ، أو لأب ، فإنهم إذا كانوا ذكورا وإناثا ، فللذكر مثل حظ الأنثيين .
والله أعلم .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب