حكم الأذان بغير العربية
السؤال: 169504
أردت أن أعرف, هل يجوز الأذان أن يكون بلغة غير العربية؟ وهل يجوز, مثلا, أن أُترجم الأذان على سبيل التفهيم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يصح الأذان بغير العربية .
جاء في "الموسوعة الفقهية الكويتية" (11/ 170) : "ترجمة الأذان : لو أذن بالفارسية أو بلغة أخرى غير العربية , فالصحيح عند الحنفية والحنابلة : أنه لا يصح , ولو علم أنه أذان . وهو المتبادر من كلام المالكية ; لأنهم يشترطون في الأذان : أن يكون بالألفاظ المشروعة . وأما الشافعية فقد فصلوا الكلام فيه , وقالوا : إن كان يؤذن لجماعة , وفيهم من يحسن العربية , لم يجزئ الأذان بغيرها , ويجزئ إن لم يوجد من يحسنها . وإن كان يؤذن لنفسه , فإن كان يحسن العربية لا يجزئه الأذان بغيرها , وإن كان لا يحسنها أجزأه " انتهى .
وينظر : بدائع الصنائع (1/ 113)، الدر المختار مع ابن عابدين (1/ 485)، المجموع (3/ 137)، الإنصاف (1/ 413).
وأما ترجمته للتعليم والتفهيم في المدارس ونحوها ، فلا حرج فيه .
والله أعلم .
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟