0 / 0
21,40022/05/2011

تمويل شراء شقة بالربا وما يترتب على ذلك من أحكام

السؤال: 169792

في بلدنا يوجد مشروع إسكان يسمى بالإسكان التعاوني ، ويتضمن عقد شراء وحدات سكنية من هذا المشروع أنهم يتسلمون من المتقدم بطلب سكن مبلغاً مقدماً ، ثم يقومون بعمل قرض من أحد البنوك الربوية لهذا المتقدم لكي يكمل ثمن العقار ، وبعد ذلك يقوم المتقدم بسداد هذا القرض للبنك عن طريقهم ( هذا القرض يتضمن فوائد مضاعفة مع الوقت ) ، وقد اشتريت شقة من أحد الذين اشتروا من هذا المشروع ، وكنت أظن أن أقساطها المتبقية أقساطاً تقليدية وليست بنكية ربوية ، والسؤال هو : 1. أعتقد أن شراء وحدة سكنية من هذا المشروع ربا ، فهل هذا صحيح ؟ . 2. عند قراءتي لعقد شراء الشقة من المشروع ( الذي كان مع مالكها الأول ) وجدت أحد البنود ينص على أن الشقة لا تصبح ملكا لصاحبها حتى يسدد ثمنها بالكامل ، فهل معنى هذا أن عقد شرائي من هذا الرجل باطل شرعا ؟ . 3. هل يجوز لي بيع هذه الشقة بشكل جائز شرعا ؟ . 4. لم يكن عندي الوعي أو العلم الشرعي الكافي عند شراء هذه الشقة ، فبماذا تنصحني الآن وجزاكم الله خيراً ؟ . هذه المسألة تتعلق بمئات الآلاف من الشقق السكنية في مصر ، فأرجو أن تتكرموا بموافاتنا بالرد ؛ لأن الموضوع شديد الالتباس ، وجزاكم الله خيراً .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
يجوز شراء الشقق السكنية قبل بنائها أو قبل إتمام بنائها بشرط أن يكون الشراء على صفة معلومة ترفع الجهالة ، وذلك بأن يعلم المشتري موقعها ومساحتها وتقسيمها وحدودها ، وكل ما يتضمنه العقد من حيث التشطيبات وغيرها ، والقصد من ذلك ألا يقع نزاع بين المشتري والبائع عند التسليم .
ويسمى هذا ” عقد استصناع ” ، ويشترط فيه العلم بمواصفات المعقود عليه ، وأن يكون محدد الوقت للتسليم ، ولا مانع من تقسيط المبلغ على حسب ما يتفق عليه البائع والمشتري ، ويجوز للمشتري وضع شرط جزائي في حال تأخر البائع تسليمه الشقة ، كما له أن يخصم عليه من الثمن بمقدار إخلاله بالمواصفات المطلوبة ، ويتم تقدير ذلك بالرجوع إلى أهل الخبرة .

ثانياً :
لا يجوز للمشتري ولا البائع أن يتعامل مع البنوك أو المؤسسات التي تقوم بدفع الثمن كاملاً أو جزء منه للبائع ، ويقوم المشتري بتقسيطه – مع زيادة – للبنك ، أو للمؤسسة الربوية ، وهذا هو عين الربا الذي جاءت النصوص بتحريمه .
فكثير من التجار – للأسف – يتعاملون مع البنوك معاملة ربوية فيبيعون كمبيالات زبائنهم للبنوك الربوية تعجيلاً في قبض المال المؤجل ، ويكون ذلك بأقل من قيمتها – بالطبع – ، وإذا تمت هذه المعاملة بين البائع والبنك مع غير أن يكون المشتري طرفاً فيها ، فلا حرج على المشتري حينئذ ، والإثم يقع على البنك الذي هو آكل الربا ، والبائع الذي هو مؤكله ، وكلاهما ملعون على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم .
لكنك ذكرت أن القرض يتم من البنك باسم المتقدم للشراء ، فيكون المشتري أيضاً شريكاً في هذه المعاملة الربوية .
وقد سئل علماء اللجنة الدائمة :
اشترى رجل بضاعة من بائع ، واتفق معه على مدة للأداء شهر أو شهرين ، ووقع المشتري للبائع ورقة تسمى : ( كمبيالة ) يعين فيها ثمن الشراء ووقت الأداء واسم المشتري ، وبعد ذلك يبيع البائع الكمبيالة للبنك ، ويسدد البنك قيمة ( الكمبيالة ) مقابل ربح يأخذه من البائع ، فهل هذا حلال أو حرام ؟ .
فأجابوا :
“شراء بضاعة لأجل معلوم بثمن معلوم : جائز ، وكتابة الثمن مطلوبة شرعاً ؛ لعموم قوله تعالى: ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ) الآية ، أما بيع الكمبيالة للبنك بفائدة يدفعها البائع للبنك مقابل تسديده المبلغ للبائع ، ويتولى البنك استيفاء ما في الكمبيالة من مشتري البضاعة : فحرام ؛ لأنه ربا” انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ عبد الله بن قعود .
” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 13 / 370 ، 371 ) .
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله :
“إذا كان البنك يشتري السيارة من مالكها ثم يبيعها عليك ، بعدما يشتريها ويقبضها ، فإنه لا حرج في ذلك ، ولو كان بأكثر مما اشتراها به .
أما إذا كان الذي يبيعها عليك مالكها الأول ، والبنك يقوم بدفع القيمة له ، ويقوم البنك بأخذ الربح مقابل ذلك ، فإنه لا يجوز ؛ لأنه بيع الدراهم بدراهم ، وهو محرم ، لأنه ربا” انتهى .
” فتاوى البيوع ” ( 25 ) .

ثالثاً :
يجوز لك أن تشتري ما اشتراه غيرك عن طريق البنوك الربوية ، والأفضل لك في هذه الحال أن تشتري منه بعد أن ينتهي البائع من علاقته مع البنك .
رابعاً :
الذي نعرفه من هذه المعاملات أن الشقة تكون مرهونة حتى يتم سداد ثمنها بالكامل ، ويستطيع البنك الاستيلاء عليها في حال تأخر المشتري في دفع أقساطها ، ولعل هذا هو المراد بقولك في السؤال : إن الشقة لا تكون ملكاً للمشتري حتى يسدد قيمتها .
فإذا كان الأمر كذلك فإن الشيء المرهون لا يصح بيعه ، وشراؤك له في هذه الحالة فيه مخاطرة ، لأن البنك له الاستيلاء على الشقة في حال التأخر في دفع الأقساط .
والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android