0 / 0

حكم أخذ بدل الخلو من قبَل المستأجر

السؤال: 169802

اشتريت عقاراً ودفعت فيه مبلغاً ، ولكن هذا المبلغ لا يعد ثمن العقار بل يعتبر (خلو) وذلك حتى انتفع بهذا بالعقار ، وأصله مملوك للدولة ، حيث جرت العادة هكذا يباع من شخص إلى آخر للانتفاع ، ثم أردت أن أبيع هذا العقار أو أن آخذ خلواً من شخص آخر حتى ينتفع به ، ولكني سمعت بأنه حرام مثل هذه المعاملة ، ولا يجوز لي أن أبيعه أو أتصرف فيه لأنه ليس ملكاً لي ، فهل هذا صحيح ؟ وماذا عساني أن أفعل ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

عقد الإجارة ، عقد لازم للطرفين (المؤجر والمستأجر) فيجب على كل منهما الوفاء بما التزمه في العقد ، من حيث المدة ودفع الأجرة ….. إلخ .
فإذا أراد المستأجر أن يأخذ (الخلو) من مستأجر آخر ليترك له العقار ، فإن كانت مدة العقد مع المستأجر الأول قد انتهت فلا يحل له ذلك ، لأنه لا حق له في هذا العقار ، بل يجب عليه أن يسلمه لمالكه .
أما إن كانت مدة الإجارة لا تزال باقية ، فلا حرج عليه في أخذ (الخلو) لأنه إنما يأخذه مقابل إسقاط حقه في تكملة المدة .
وقد سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
ما رأي الدين في المبالغ التي تدفع كخلو لإيجار الأماكن والمحلات سواء من المؤجر للمستأجر أو من المستأجر للمؤجر ؟
فأجاب :
“إذا استأجر الإنسان محلاً مدة معلومة : فله أن يسكنه تلك المدة ، وأن يؤجره لغيره ممن هو مثله في الاستعمال أو أقل منه ، أي : أنَّ له أن يستغل المحل بنفسه وبوكيله ، أما إذا تمت مدته : فإنه يجب عليه إخلاء المحل لصاحبه الذي أجره إياه ، ولا حق له في البقاء إلا بإذن صاحبه ، وليس له الحق في أن يمتنع عن إخلاء المحل إلا بأن يدفع له ما يسمى بنقل القدم أو الخلو ؛ إلا إذا كان له مدة باقية فيه” انتهى .
“المنتقي من فتاوى الشيخ الفوزان” (3/221) .
وللوقوف على تفصيل مسألة بدل الخلو انظر جواب السؤال رقم (1839) .
والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android