حكم العمل محاسبا (كاشيرا) في محل يبيع الخنزير والدخان
السؤال: 169809
ماحكم العمل كمحاسب (كاشير) في محل يبيع بعض المحرمات كـ( السكائر ولحوم الخنزير وغيرها ) ؟ وهذا العمل فقط لمحاسبة بضائع المشتري أي لا يقوم بالترويج أو حمل هذه المواد ووضعها في أماكنها المخصصة , علماً أن المحل يبيع موادأخرى كـ( الخضار والمواد الغذائية والملابس وغيرها). جزاكم الله خيرا
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
لا يجوز بيع المحرمات من الدخان ولحم الخنزير وغيره ، لما في ذلك من الإعانة على
الإثم والمعصية ؛ ولأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه . والمحاسب (أو الكاشير) هو من
يتولى البيع ويباشره ، فلا يجوز له بيع المحرمات ، ويأثم كلما باع محرما ، وإثمه لا
يقل عن المروّج والحامل ، لأنه هو من يعقد الصفقة ، وغيره تبعٌ له .
وينظر جواب السؤال رقم : (81778)
ورقم : (98495) .
والله أعلم .
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
![answer](/_next/image?url=%2F_next%2Fstatic%2Fmedia%2Fanswer.91a384f1.png&w=64&q=75)
موضوعات ذات صلة