0 / 0

أوصت لها جدتها بخاتم وعبرت بلفظ الهدية

السؤال: 170233

جدتي عندها ابن وابنة وستة أحفاد من بنتها ، في مرض الموت رأيت بالصدفة في علبة المجوهرات ورقة مكتوب عليها الآتي: ” مارس 2000 أهدي خاتمي الماس إلى حفيدتي الحبيبة سارة وهو مكون من فص كبير ومحاط بفصوص صغيرة ” وقد وقعت أسفل الورقة .
تركت الورقة في مكانها ، ثم بعد وفاة جدتي ، أعطيت علبة المجوهرات كما هي لأمي ولم أفاتحها في موضوع الورقة ، ولا أعلم إن كانت رأت تلك الورقة أم لا ، ثم ماتت أمي بعد سنة ونصف من وفاة جدتي .
السؤال الأول : هل هذه الورقة تعتبر وصية ؟ علماً بأنه ليس عليها شهود والورقة ليست موثقة لدى الشهر العقاري ، ولكن ورثة أمي مقرِّين بأن الورقة بخط جدتي .
السؤال الثاني : عدم مطالبتي بالخاتم طيلة حياة أمي ، هل يسقط حقي فيه ويدخله في تركة أمي ؟
السؤال الثالث : هل هذه وصية ظالمة ؟ علماً بأن الخاتم قيمته عالية ولكنه أقل من ثلث تركة جدتي ، وهي لم توص بشيء لإخوتي .
السؤال الرابع : هل امتناع ورثة أمي عن إعطائي الخاتم فيه ظلم لي ولجدتي ؟
السؤال الخامس : هل من حق الورثة الاعتراض على الوصية ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
الظاهر من كلامك أن هذه الورقة تعتبر وصية للأسباب الآتية :
1. لأنها لو كانت هدية لأعطتكِ إياها ، وما احتفظت بها هذه المدة الطويلة .
2. أن الهدية لا تحتاج إلى كتابة ورقة والاحتفاظ بها ولا إلى كتابة أوصاف الشيء المهدى .
3. أن جدتك لم تمكِّن أحداً من الخاتم في حياتها .
4. أن تعبيرها بلفظ الهدية لا يضر ولا يؤثر ، وكذلك عدم نصها على أنها تُعطى لك بعد موتها ؛ لوجود القرائن الدالة على أنها وصية ، واحتمال أنها أرادت الهدية بعيد لا سيما مع ذكرها أوصاف الخاتم كما سبق ، والعبرة في العقود بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني.
ثانياً :
لا يشترط الإشهاد ولا التوثيق في الوصية ، بل يستحب ذلك ، فإذا ثبت أن الخط المكتوب هو خط جدتك بإقرار من الورثة صحت الوصية .
قال البهوتي في “الروض المربع” (7/544) : ” وإن وجدت وصية إنسان بخطه الثابت ببينة أو إقرار ورثة صحت ، ويستحب أن يكتب وصيته ويشهد عليها ” انتهى .
ثالثاً :
عدم مطالبتك بالخاتم طيلة حياة أمك لا يسقط حقك ، ولا يدخله في تركة أمك .
رابعاً :
وصية جدتك ليست ظالمة ، إذ لها أن توصي بما تشاء لمن تشاء ، بشرطين :
الأول : أن يكون الموصى له ليس وارثاً ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث ) . رواه الترمذي ( 2046 ) وصححه الألباني .
وأنت لست من الورثة .
الشرط الثاني : ألا يزيد الموصى به عن الثلث ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم لسعد رضي الله عنه : ( الثلث والثلث كثير ) رواه البخاري (2538) .
خامساً :
لا يجوز لورثة أمك أن يمتنعوا من إعطائك حقك بعدما أقرُّوا بأن الخط المكتوب هو خط جدتك ، ولا يحق للورثة الاعتراض على هذه الوصية ؛ لأنها صحيحة كما سبق .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android