تنزيل
0 / 0

حكم دفع الإنسان زكاة ماله إلى حماته ، وهل له أن يأكل من طعامها الذي تشتريه من مال الزكاة ؟

السؤال: 170811

هل يجوز إعطاء الزكاة لجدتي من أمي ، فهل يجوز لأبي أن يعطي زكاته لحماته ؟ تريد أمي أن تزور جدتي ( والدة أمي ) و هي فقيرة جداً تعيش على الزكوات فهل يجوز لوالدتي أن تقيم و تأكل معها لمدة أيام قليلة أم ينبغي عليها أن تشتري طعامها في هذه الفترة التي تقيم فيها ؟ وإذا ذهبت لزيارة جدتي و عرضت علي الطعام هل يجوز لي أن أكل من هذا الطعام الذي أعلم أنه أتى من مال الزكاة ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
لا حرج في دفع الإنسان زكاةَ ماله لحماته ، بل هي أولى من غيرها إن كانت فقيرةً ومحتاجة ، لما بينهما من نسب ومصاهرة .
وأما الحفيد فليس له أن يدفع زكاة ماله لجدته ، إلا في الحال التي لا يكون ملزماً بالنفقة عليها .
وللاستزادة ينظر جواب السؤال : (81122) ، (21810) ، (125720).
ثانياً :
لا حرج عليكم من الأكل من طعام جدتكم ، ولو كان هذا الطعام من مال الزكاة ؛ فمن القواعد المقررة عند العلماء : أن الشيء يتغير حُكْمُه بتغير سبب مُلكه .
ويدل على ذلك ما رواه البخاري (5279) ومسلم (1074) عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : دَخَلَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَالْبُرْمَةُ تَفُورُ بِلَحْمٍ [ البرمة : القِدْر ] ، فَقُرِّبَ إِلَيْهِ خُبْزٌ وَأُدْمٌ مِنْ أُدْمِ الْبَيْتِ .
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَمْ أَرَ بُرْمَةً فِيهَا لَحْمٌ .
فَقَالُوا : بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ، وَلَكِنْ ذَلِكَ لَحْمٌ تُصُدِّقَ بِهِ عَلَى بَرِيرَةَ ، وَأَنْتَ لَا تَأْكُلُ الصَّدَقَةَ .
فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( هُوَ عَلَيْهَا صَدَقَةٌ ، وَهُوَ لَنَا هَدِيَّةٌ ) .
فأقام صلى الله عليه وسلم تبدل سبب الملك مقام تبدل العين .
فالصدقة إذا قبضها الفقير صارت ملكاً له ، وزال عنها وصف الصدقة ، وله أن يتصرف بها كما يشاء ، من بيع أو هبة أو غير ذلك .
قال النووي : " فيه دَلِيل عَلَى أَنَّهُ إِذَا تَغَيَّرَتْ الصِّفَة تَغَيَّرَ حُكْمُهَا ، فَيَجُوز لِلْغَنِيِّ شِرَاؤُهَا مِنْ الْفَقِير ، وَأَكْلهَا إِذَا أَهْدَاهَا إِلَيْهِ ، وَلِلْهَاشِمِيِّ ، وَلِغَيْرِهِ مِمَّنْ لَا تَحِلّ لَهُ الزَّكَاة اِبْتِدَاءً ". انتهى ، "شرح صحيح مسلم" (5/274).
وقال الحافظ ابن حجر : " فيؤخذ منه أن التحريم إنما هو على الصفة ، لا على العين ". انتهى ، " فتح الباري" (5/204).
وقال ابن القيم : " وفى أكله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِن اللحم الذي تُصدِّقَ به على برَيرة .. دليلٌ على جواز أكل الغني ، وبني هاشم ، وكل من تحرم عليه الصدقة مما يُهديه إليه الفقير من الصدقة ؛ لاختلاف جهة المأكول ". انتهى ، "زاد المعاد" (5/175).
وقال الشيخ ابن عثيمين : " دل ذلك على أن الإنسان إذا قبض الشيء بحق ، فإنه لا يَحرم على غيره ممن لو قبضه من المعطي الأول لم يحل.
ونظير ذلك الفقير يأخذ الزكاة ، ويجوز أن يصنع به طعاماً يدعو إليه الأغنياء ، فيأكلون منها ؛ لأن الغني لم ينتفع به على أنه زكاة ، بل على أنه من هذا الفقير الذي ملكه بحق ". انتهى من فتاوى " نور على الدرب"الشريط(237).
والحاصل :
أن الفقير إذا تُصدِّق عليه ، فأهدى من صدقته إلى من لا تحل له الصدقة ، من غني وغيره ، فإهداؤه جائز ، وللغني الأكل منها دون أي حرج .
والله أعلم

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعتم بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android