0 / 0

مات وترك أبناء وبنات وزوجة أب وابن أخت فكيف تقسم التركة ؟

السؤال: 171219

نحن إخوة : خمسة رجال ، وثلاث بنات ، وزوجة أب ، مات أبونا وترك لنا 31 قيراط أرض زراعي و24 قيراط أرض مباني ، ولأبينا أختان ، واحده ماتت قبل موت جدنا ، والثانية ماتت بعد موت جدنا ، ولها ولد رباه أبونا حتى تزوج وأعطاه 4 قراريط أرض زراعي و6 قراريط أرض مباني ، فكيف تكون القسمة ، وهل لعماتنا شيء ؟ وجزاكم الله خيرا .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا مات والدك وترك خمسة أبناء ، وثلاث بنات ، وزوجة ، وابن أخت ، فإن تركته تقسم كما يلي :
للزوجة : الثمن
والباقي بين أولاده الذكور والإناث ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، ولا شيء لابن أخته .
والمسألة حينئذ من ثمانية ، للزوجة منها الثمن وهو واحد ، والباقي وهو سبعة لا ينقسم على عدد رؤوس الأولاد ، فتصحح المسألة إلى 104 ، يعني أن التركة تقسم باعتبارها (104) سهما ؛ للزوجة منها 13 ، ولكل بنت 7 ، ولكل ذكر 14
فنصيب الزوجة = التركة × 13 ÷ 104
ونصيب كل بنت = التركة × 7 ÷ 104
ونصيب كل ذكر = التركة × 14 ÷ 104
وإذا كانت التركة الموجود الآن هي 31 قيراط أرض زراعي ، و 24 قيراط أرض مباني ، وهي ما بقي بعد ما أعطاه والدك لابن أخته ، فهذه التركة تقسم وفق المعادلة السابقة .
وأما ما أخذه ابن أخت والدك ، فلا ندري هل أعطي ذلك على سبيل الهبة والإحسان ، أو أن التركة الموجود هي في الأصل تركة جدك ، وهذا نصيب عمتك ، فأعطاه والدك لابنها .
وللعلم إذا مات الجد ، وكانت له تركة ، فإنه يرثه ورثته الأحياء فقط ، فلا ترث منه ابنته التي ماتت قبله ، بل يرثه أبوك وعمتك ، وزوجته إن كان له زوجة .
ثم إن ماتت عمتك ، فإن تركتها تنتقل إلى ورثتها ، كابنها وزوجها إن وجد .
وتطبيقا للمعادلة السابقة ، فيما لو كانت “تركة أبيك” 31 قيراطا زراعيا :
للزوجة : 31 × 13 ÷ 104 = 3.875 قيراطا .
ولكل بنت : 31 × 7 ÷ 104 = 2.086 قيراطا .
ولكل ابن = 31 × 14 ÷ 104 = 4.173 قيراطا.
وهكذا تقسم الأرض المباني .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android