0 / 0
7,56825/10/2011

وضع والدها مالا في بنك ربوي لزواجها فهل تنتفع بفوائد هذا المال ؟

السؤال: 171340

عندي قريبة لي وضع والدها مبلغاً من المال فى بنك ربوي ؛ لمساعدتها في شراء ما يلزمها للزواج ، رغم نصح الجميع له بأن الفوائد حرام ، ولكنه غير مقتنع ، فماذا تفعل ؟ هل تأخذ رأس المال مع الفوائد وتقوم بشراء ما يلزمها ، أو تأخذ الفوائد دون علم أبيها وتصرفها في عمل خير مثل مساعدة أخيها فى سداد دينه ، رغم احتياجها للمبلغ في شراء ما يلزم لها ؟ .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً:
لا يحل لأحد أن يضع أمواله في بنك ربوي ، فإن فعل ذلك فيكون قد عرَّض نفسه لسخط الله تعالى ولعنته ، وهو في هذه الحال ” موكِل ” و ” آكل ” للربا ، فهو آكل للربا من جهة أنه يأخذ من المقترض – وهو البنك الربوي – أقرضه وهو الربا الذي يسمونه ” الفائدة ” ! ، وهو موكِل من جهة أنه يضع أمواله عند البنك الربوي ليستعمله في القروض الربوية ، فصار هو والبنك كلاهما آكل وموكل للربا ، وهم مرتكبون لكبيرة من كبائر الذنوب ، فعن جابر رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( لَعَنَ الله آكِلَ الرِّبَا وَمُوكِلَه وَكاَتِبَهُ وَشَاهِدَيْهِ ) وَقَالَ ( هُمْ سَوَاء ) رواه مسلم ( 1598 ) .
لذا فالواجب عليكم أن تنصحوا والد تلك الفتاة أن يترك التعامل بالربا وأن يسحب المال الذي وضعه لابنته في بنك ربوي مع التوبة من فعله ، وليحذر من سوء عاقبة فعله في الدنيا والآخرة .

ثانياً:
سواء استجاب والد قريبتك لنصحكم أو لم يستجب ، فإنه لا يحل له ولا لابنته أخذ المال الربوي المسمَّى ” الفائدة ” إذا كان قد وضع المال في حساب خاص بابنته في البنك ؛ لأنه يكون قد ملكها المال بمجرد وضعها باسمها ، والزيادة على رأس المال مال خبيث ، جاء من معاملة محرَّمة ، فلا يحل لها أن تنتفع به ، وإنما تصرفه لتصرفه في وجوه الخير المختلفة .
ولا ينبغي أن ترجع فائدة المال الربوي لها كأن تقضي بها ديْناً أو تشتري به حاجات لها ، كما سبق بيان ذلك في جواب السؤالين (20876 ) و (23346 ) .
ولا مانع أن تعطي أخاها المدين منه ، كما ذكرناه في جواب السؤال رقم (81952 ) .
ولينظر جواب السؤال رقم ( 126073 ) .
وأما إذا كان المال في حساب خاص بالوالد ، ولم يملكه لابنته : فالمال مازال ملكا له إلى أن يقبضه هو من البنك ، ولا حرج عليك – حينئذ – في أخذ المال ، سواء كان كله أو بعضه ، لأنه مال أبيك ، وقد جاءك منه على وجه مشروع ، وإثم أكل الربا عليه هو ، لأنه صاحب المال ؛ فالمال المحرم بسبب طريقة كسبه ، إنما يحرم على كاسبه فقط ، وأما غيره فمتى جاءه بطريقة مشروعة لم يحرم عليه .
وينظر جواب السؤال رقم (105827) ورقم (139470) .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android