تنزيل
0 / 0

حكم استيراد عظام الخنزير والانتفاع بها

السؤال: 171393

ما حكم إستيراد عظام من الدول الأوروبية بها عظم خنزير (لاستعمالها فى إنتاج الغراء للصق الخشب ؛ وكذلك لإنتاج فوسفات الكالسيوم منها لإستخدامها في أعلاف الدواجن)؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
لا يجوز بيع وشراء الخنزير أو أجزاء منه كالجلد والعظم والشحم…لقوله تعالى: (
قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيّ مُحَرّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلّا
أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنّهُ
رِجْسٌ أَوْ ) الأنعام/145 .
قال الجصاص رحمه الله تعالى : واللحم وإن كان مخصوصاً بالذكر فإن المراد جميع
أجزائه وإنما خص اللحم بالذكر ؛ لأنه أعظم منفعته وما يبتغى منه..” انتهى من أحكام
القرآن (1/153).

وعن جابر بن عبد الله رضي
الله عنهما أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَقُولُ عَامَ الْفَتْحِ وَهُوَ بِمَكَّةَ : (إِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ حَرَّمَ
بَيْعَ الْخَمْرِ وَالْمَيْتَةِ وَالْخِنْزِيرِ وَالْأَصْنَامِ) فَقِيلَ يَا
رَسُولَ اللَّهِ ، أَرَأَيْتَ شُحُومَ الْمَيْتَةِ فَإِنَّهَا يُطْلَى بِهَا
السُّفُنُ ، وَيُدْهَنُ بِهَا الْجُلُودُ ، وَيَسْتَصْبِحُ بِهَا النَّاسُ ،
فَقَالَ : (لَا هُوَ حَرَامٌ) رواه البخاري (2082) ومسلم (2960) .

وقال ابن بطال رحمه الله : ”
أجمع العلماء على أن بيع الخنزير وشراءه حرام ” انتهى من انتهى من شرح ابن بطال
“لصحيح البخاري” (6/344)

وقال ابن القيم رحمه الله :
” وأما تحريم بيع الخنزير فيتناول جملته وجميع أجزائه الظاهرة والباطنة..” انتهى من
“زاد المعاد”(5/674) .

ولكن .. إذا لم يمكن الحصول
على عظام الخنزير إلا بشرائها ، ولا توجد مادة أخرى تقوم مقامها، فلا حرج عليكم في
ذلك ، لأن هذه ضرورة ، والضرورة تبيح المحرم ، كما قال الله تعالى : (وَقَدْ
فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ)
الأنعام/119 .

ثانياً :
لا حرج من الانتفاع بعظم الخنزير فيما ذكر من صناعة الغراء ، لأن العظام في حكم شحوم الميتة ، والحديث إنما حرم بيعها لا الانتفاع بها ،
قال ابن القيم رحمه الله : ” وفي قوله هو حرام قولان , أحدهما : أن هذه الأفعال حرام , والثاني : أن البيع حرام وإن كان المشتري يشتريه لذلك , والقولان مبنيان على أن السؤال منهم هل وقع عن البيع لهذا الانتفاع المذكور أو وقع عن الانتفاع المذكور ؟ والأول اختيار شيخنا , وهو الأظهر ; لأنه لم يخبرهم أولا عن تحريم هذا الانتفاع حتى يذكروا له حاجتهم إليه , وإنما أخبرهم عن تحريم البيع , فأخبروه أنهم يبتاعونه لهذا الانتفاع , فلم يرخص لهم في البيع , ولم ينههم عن الانتفاع المذكور , ولا تلازم بين جواز البيع وحل المنفعة , والله أعلم ” انتهى من “إعلام الموقعين” (4/ 248).
فيجوز الانتفاع بهذه العظام ، دون شرائها ، فإن احتاج إليها ، ولم يجد من يبذلها له إلا بالبيع ، جاز شراؤها .

والله أعلم

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android
at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android