0 / 0

ماذا تفعل مع زوجها الواقع في الزنا وحملت منه الزانية ؟

السؤال: 171430

زوجي على علاقة محرمة مع امرأة منذ ما يقارب عام ، وهي الآن حامل منه ! وأنا أيضاً حامل ، فهل أتركه أم أبقى معه ؟ إن تلك المرأة مدمنة مخدرات وبالتالي فإن الوليد الذي ستأتي به سيؤول أمر حضانته إلى أبيه والذي بدوره سيحضره إليَّ بالتأكيد ، فهل يتعين عليَّ أن أعتني به وأربّيه ؟ .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً:
من المعلوم بالضرورة في الشرع المطهر حرمة الزنا وأنه من كبائر الذنوب ، فعلى من تلبس بهذا الذنب أن يتوب إلى الله تعالى قبل فوات الوقت ، ويشتد تحريم هذه الفاحشة من الرجل المُحصن بزواج ولذا كانت عقوبته الرجم بالحجارة حتى الموت .
وانظري جواب السؤال رقم (97884) .
فإذا ثبت عندك وقوع زوجك في فاحشة الزنا ، إما باعترافه لك ، أو ببينة شرعية على ذلك : فانصحيه بتقوى الله ، والكف فوراً عن علاقته الآثمة بتلك المرأة ، وأن يُكثر من الأعمال الصالحة ، وأن يحرص على الرفقة الطيبة التي تدله على الخير والطاعة ، وتحذره من الشر والمعصية .

 

ثانياً:
لا يحل للمرأة أن تتزوج من عُرف بالزنا إلا أن يتوب توبة صادقة ، ومن تزوجت من زانٍ فهي آثمة وعقدها باطل ، ومن تزوجت من عفيف ثم وقع بعد زواجه في الزنا فإن العقد لا ينفسخ بمجرد وقوعه في الزنا ، ولكن هذا لا يعني أن تقبل به الزوجة زوجاً لها ، إذا لم يترك ما هو عليه من فعل للفاحشة ، ولذا فنرى لكِ – أختنا السائلة – أنه إن لم ينته عن ذلك ؛ فلا تستمري معه في علاقة الزوجية ، بل بادري إلى إنهاء علاقتك الزوجية به ، إما عن الطريق الطلاق ، أو الخلع .
ولتعلمي أن استمرار الزوج بالزنا له آثاره السيئة على أهل بيته من زوجته وأولاده من الناحية السلوكية ومن الناحية الصحية ، فلا تخاطري بالبقاء معه إذا لم ينته ويترك معصيته .
وانظري جوابي السؤالين (101771) و (110141) .

 

ثالثاً:
بما أنَّك تعيشين في غير بلاد الإسلام ، فالقانون في هذه البلاد يُلزم الزاني بإلحاق والد الزنا بنسبه ، ويلزمه أيضا بالنفقة عليه ورعايته ، وفي هذه الحال فلن يتعيَّن عليك – شرعاً – خدمة الطفل ورعايته ورضاعته ، حتى لو كان ابناً لزوجك من زواج حلال ؛ إلا أن تفعلي ذلك عن رضا وطيب نفس .
قال ابن قدامة – رحمه الله – :
فإنه – أي : الزوج – لا يملك إجبارها على رضاع ولده من غيرها ، ولا على خدمته فيما يختص به .
" المغني " ( 9 / 313 ) .
وعَنْ جَابر بنِ عبدِ الله عن رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ( تَزَوَّجْتَ ؟ ) قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ ( بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا ؟ ) قُلْتُ : بَلْ ثَيِّبًا قَالَ ( أَفَلَا جَارِيَةً تُلَاعِبُهَا وَتُلَاعِبُكَ ) قُلْتُ : إِنَّ لِي أَخَوَاتٍ فَأَحْبَبْتُ أَنْ أَتَزَوَّجَ امْرَأَةً تَجْمَعُهُنَّ وَتَمْشُطُهُنَّ وَتَقُومُ عَلَيْهِنَّ .
البخاري ( 1991 ) ومسلم ( 715 ) .
قال النووي – رحمه الله – :
وفيه : جواز خدمة المرأة زوجها وأولاده وعياله برضاها ، وأما من غير رضاها فلا .
" شرح مسلم " ( 5 / 203 ) .
وقال ولي الدين العراقي – رحمه الله – :
وفيه : جواز خدمة المرأة زوجها وأولاده وأخواته وعياله ، وأنه لا حرج على الرجل في قصده من امرأته ذلك ، وإن كان ذلك لا يجب عليها وإنما تفعله برضاها .
" طرح التثريب " ( 7 / 112 ) .

وخلاصة ما ننصحه بك :
أنه إذا لم يتب زوجك ، ويترك ما هو عليه من أمر الزنا : أن تفارقيه ، وتتركيه وولده .
لكن إن تاب من ذلك ، وبدا لك أنه ندم على ما قدم ، وغلب على ظنك صلاح أمره : فليس عليك حرج في أن تستمري معه ، وننصحك بأن تعينيه على العناية بهذا الولد ، ورعايته ؛ عسى الله أن يأجرك بذلك ، ويخلف لك منه خيرا ، ولعل هذا الولد أن يصلح حاله ، بدلا من أن يترك لحضانة الكفار ، وتربيتهم .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android