تنزيل
0 / 0
593112/03/2014

حكم إقراض حديد قديم للبناء إذا كان المقترض سيرد حديدا جديدا

السؤال: 171593

أريد تبيان الحكم الشرعي في المعاملة التالية: شخص اشترى حديد من معيار 12 ملم لغرض بناء سكن ولم يتم البناء لظروف خاصة ، هذا الحديد بقي تحت المطر حتى أصابه الصدأ ، ثم قام صاحب الحديد بإعارته لشخص آخر لغرض الانتفاع به على أن يرده له عند الحاجة ، لكن عند الرد يكون الحديد جديدا غير متصديء .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
تسمية هذه المعاملة : إعارة ، تسمية خاطئة ، فإن الإعارة تكون لما يُنتفع به مع بقاء عينه ، كإعارة الدواب والآلات ، وأما إعطاء الحديد أو غيره لمن يأخذه ويرد بدله ، فهذا يسمى : قرضاً.
ثانيا :
لا حرج في إقراض الحديد ، ما دام مضبوطاً بالصفة ، كمعرفة نوعه ومعياره ووزنه وأوصافه .
ويجوز للمقترض أن يرد أفضل مما أخذ ، إذا لم يكن هذا عن تواطؤ أو اشتراط ، فلا يجوز للمقرض أن يشترط على المقترض أن يرد حديداً جديداً ؛ لأنه يكون من باب " القرض الذي جرّ نفعاً " وهو ربا .
ولكن إن جاء بحديد جديد – من غير شرط عليه – فهو محسن متبرع .
ولو علم المقرض أن المقترض سيرد أفضل من القرض – من غير شرط – فلا حرج ، على الراجح ؛ لأن الصحابة كانوا يقرضون النبي صلى الله عليه وسلم ، وكان معروفاً بحسن الوفاء ، ورد القرض بأفضل منه .
وينظر جواب السؤال : (148458) .
والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعتم بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android