0 / 0
107,77702/07/2014

حكم الصيد للتسلية ، والصيد في وقت التزاوج والتفريخ .

السؤال: 171618

هل الصيد كهواية وتسلية جائز في الشريعة ؟ وماذا عن اصطياد الطيور في موسم التزواج ، فقد سمعت أنه غير جائز ، فلو كان هذا صحيح فيعني أن اصطياد " يمام الصخرة " ممنوع لأنه يتزواج طوال العام ؟

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
الصيد يكون على وجهين :
الأول :
الصيد للانتفاع بالمصيد ، إما بالأكل ، أو البيع ، أو التصدق به على المحتاجين ، أو إهدائه للأصدقاء والأقارب ، أو غير ذلك من وجوه الانتفاع . فهذا مباح بإجماع العلماء .
قال الشيخ ابن عثيمين : " فهذا لا شك في جوازه ، وهو مما أحله الله عزّ وجل في كتابه ، وثبتت به السنة عن النبي صلّى الله عليه وسلّم ، وأجمع عليه المسلمون ".
انتهى من " الشرح الممتع " (15/98).
الثاني :
أن يكون الصيد على سبيل اللهو والعبث والتسلية فقط ، وإذا صاده تركه دون أن ينتفع به بشيء .
فهذا النوع من الصيد مكروه عند بعض العلماء ، ومنهم من مال إلى تحريمه .
ومن الأدلة على كراهته ما جاء عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال : ( مَنْ قَتَلَ عُصْفُورًا بِغَيْرِ حَقِّهِ ، سَأَلَهُ اللَّهُ عَنْهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ) .
قِيلَ : وَمَا حَقُّهُ ؟.
قَالَ : ( أَنْ تَذْبَحَهَا فَتَأْكُلَهَا ، وَلَا تَقْطَعْ رَأْسَهَا فَيُرْمَى بِهَا ) ، رواه النسائي (4349) ، والدارمي (1978) ، وقال الذهبي في " المهذب " (7/3614) : " إسناده جيد" ، وصححه ابن الملقن في " البدر المنير" (9/376) ، وحسنه ابن كثير في " إرشاد الفقيه " (1/368) ، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب (1092).
قال الشيخ ابن عثيمين : " فهذا مكروه ، ولو قيل بتحريمه لكان له وجه ؛ لأنه عبث ، وإضاعة مال ، وإضاعة وقت " انتهى من " الشرح الممتع " (15/98).
وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني : " فَلَوْ لَمْ يَقْصِدِ الِانْتِفَاعَ بِهِ حَرُمَ ؛ لِأَنَّهُ مِنَ الْفَسَادِ فِي الْأَرْضِ ، بِإِتْلَافِ نَفْسٍ عَبَثًا " انتهى من " فتح الباري " (9/602).
وفي " فتاوى اللجنة الدائمة " (22/ 512) : " أما قتله لمجرد اللعب واللهو فممنوع ؛ لما فيه من ضياع المال ، مع تعذيب الحيوان ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك" انتهى .
وللاستزادة ينظر جواب السؤال : (152261) .
ثانياً :
لا نعلم نصاً شرعياً يمنع من الصيد في " وقت التزاوج " ، أو " التفريخ " ، فالصيد في هذا الوقت باقٍ على أصل الإباحة .
قال الشيخ ابن عثيمين : " ظاهر الحكم الشرعي أنه جائز ، ولكن الأفضل إذا كان في زمن إفراخها : أن لا يقتلها ، يعني : أن لا يصيدها إلا إذا كان يعرف مكان أفراخها ، ثم صادها وذهب لأفراخها وأخذها ، ثم ذبحها وانتفع بها " انتهى من " فتاوى نور على الدرب " (1/75).
وقد سئل الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ : هل ينبغي أن يترك اصطياد بعض الصيود أو بعض الطيور إذا كانت حوامل , أو لها فراخ ؟
فأجاب : " ما سمعت فيه شيئاً [ يعني : لا أعلم دليلا من الشرع أنها تترك ] ؛ لكن فيه شيء من الخير إذا ترك أم الفراخ فهو شيء مناسب ، أما كون ذلك محرم فلا ".
انتهى من " فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم " (12/223).
وقد كره بعض أهل العلم اصطياد الأمهات التي لها أفراخ صغار ، وهم بحاجة إليها .
جاء في " فتاوى اللجنة الدائمة " : " لا يجوز قتل أمهاتها ، أو أخذها حية ، وأولادها صغار تحتاج إلى رعاية أمهاتها " انتهى من " فتاوى اللجنة الدائمة " (22/ 512) .
وقال الشيخ ابن جبرين رحمه الله تعالى : " يُكره صيد الطيور التي لها أفراخ صغيرة ؛ لأن في ذلك إضراراً بأفراخها ، وهكذا أيضًا يُكره أخذ أفراخها في حال صغرهم ؛ لأن في ذلك إضراراً بها لما ركَّب الله فيها من الرحمة لهم .
أما إذا صادها وأخذ أفراخها ، فالظاهر أنه لا مانع من ذلك ؛ لأن الأصل إباحة الصيد المأكول ". انتهى .
والحاصل : أن صيد الطيور في وقت التزاوج والتفريخ ، أو التي لها أفراخ صغار : مباح لا حرج فيه ، وإن كان الأفضل ترك ذلك .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

answer

موضوعات ذات صلة

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android