0 / 0
11,41312/03/2014

إذا ادَّعى البائع أنه أخطأ في ثمن السلعة فهل يلزم المشتري دفع الفرق ؟

السؤال: 171944

ذهبت مرة إلى أحد الأسواق التي عادة ما أبتاع منها ما أحتاجه , فطلبت بضاعة ما وإذ بالبائع يقول لي : إن سعرها كذا وكذا ، وكان السعر مخالفاً لما عليه سابقا , فقلت له : إني كنت أدفع مبلغ كذا وكذا – وكان المبلغ الذي كنت أدفعه أقل من المبلغ الجديد – ، فقال لي : لو كان ما قلتَه صحيحاً – أنه باعني بالسعر الأقل نسياناً منه – فأنت مدين لي بالفارق .
فهل يجوز له أن يأخذ مني هذا الفارق ؟
علماً أنني اشتريت هذه البضاعة مرات عدة لا أستطيع تذكرها كلها .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا تم عقد البيع بين البائع والمشتري ، وانقضى مجلس العقد ، ثم ادعى البائع فيما بعد أنه أخطأ في السعر الذي عرضه على المشتري ؛ لأنه يبيع السلعة في العادة بسعر أكثر : فلا يلزم المشتري أن يدفع له شيئاً ، لأن العقد قد تم مستوفياً لشروطه ، والبائع هو من يتحمل نتيجة خطئه .
ثم إنه يبعد جداً أن يتكرر غلط البائع معك مرات لا تستطيع تذكرها كما قلت ، ثم لا ينتبه هو حتى تنبهه أنت في هذه المرة .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android