إذا ادَّعى البائع أنه أخطأ في ثمن السلعة فهل يلزم المشتري دفع الفرق ؟
السؤال: 171944
ذهبت مرة إلى أحد الأسواق التي عادة ما أبتاع منها ما أحتاجه , فطلبت بضاعة ما وإذ بالبائع يقول لي : إن سعرها كذا وكذا ، وكان السعر مخالفاً لما عليه سابقا , فقلت له : إني كنت أدفع مبلغ كذا وكذا – وكان المبلغ الذي كنت أدفعه أقل من المبلغ الجديد – ، فقال لي : لو كان ما قلتَه صحيحاً – أنه باعني بالسعر الأقل نسياناً منه – فأنت مدين لي بالفارق .
فهل يجوز له أن يأخذ مني هذا الفارق ؟
علماً أنني اشتريت هذه البضاعة مرات عدة لا أستطيع تذكرها كلها .
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
إذا تم عقد البيع بين البائع
والمشتري ، وانقضى مجلس العقد ، ثم ادعى البائع فيما بعد أنه أخطأ في السعر الذي
عرضه على المشتري ؛ لأنه يبيع السلعة في العادة بسعر أكثر : فلا يلزم المشتري أن
يدفع له شيئاً ، لأن العقد قد تم مستوفياً لشروطه ، والبائع هو من يتحمل نتيجة خطئه
.
ثم إنه يبعد جداً أن يتكرر غلط البائع معك مرات لا تستطيع تذكرها كما قلت ، ثم لا
ينتبه هو حتى تنبهه أنت في هذه المرة .
والله أعلم .
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
هل انتفعت بهذه الإجابة؟