تنزيل
0 / 0

كشفت وجهها خلال العمرة جهلاً ، فماذا يلزمها ؟.

السؤال: 172289

في أول مره بالعمرة كشفت زوجتي وجهها في مكة وكانوا يقولون مايجوز النقاب ولم نعلم فقامت زوجتي بفسخ النقاب وأتتمنا العمرة من الطواف والسعي.. وبعد ما وصلنا لبلادنا علمنا بانه عليها ان تتغطي بالشيلة ..السؤال هل هناك كفارة او العمرة غير مقبولة يرجى أفادتنا وجزاكم الله خير

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً : ليس للمرأة المحرمة أن تلبس النقاب ، لقوله صلَّى اللَّهُ عليه وسلَّم : ( لَا تَنْتَقِبْ الْمَرْأَةُ الْمُحْرِمَةُ ، وَلَا تَلْبَسْ الْقُفَّازَيْنِ) ، رواه البخاري (1707).
وقد سبق بيان هذا في جواب السؤال (12516) .
ثانياً : ليس المراد من نهي المرأة عن النقاب حال الإحرام أنها تُبقي وجهها مكشوفاً عند الرجال الأجانب ، بل يجب عليها ستره بغير النقاب والبرقع .
فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المرأة المحرمة بكشف وجهها ، وإنما نهاها عن لبس النقاب ، وفرق بين الأمرين ، فإنها لا تلبس النقاب ، ولكن تستر وجهها بغير النقاب ، كالسدال أو الطرحة .
فعن عائشة رضي الله عنها قالت : ( كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ ، فَإِذَا حَاذَوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جِلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا ، فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهُ ) رواه أحمد (23501) وأبو داود (1833) ، وحسنه الألباني .
قال شيخ الإسلام : " فلها أن تغطى وجهها ويديها ، لكن بغير اللباس المصنوع بقدر العضو ، كما أن الرجل لا يلبس السراويل ، ويلبس الإزار ". انتهى ، "مجموع الفتاوى" (22/120).
وقد سبق بيان هذه المسألة في جواب السؤال (120377) .
ثالثاً : مع القول بخطأ كشف الوجه بعد الإحرام ، إلا أن العمرة لا تتأثر بكشف المرأة لوجها بعد إحرامها ، وخلال طوافها بالبيت وسعيها بين الصفا والمروة ، والعمرة صحيحة ، ونرجو أن تكون مقبولة إن شاء الله تعالى ، لا سيما وقد كشفت زوجتك وجهها جهلا بالحكم الشرعي .
والله أعلم .

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android