تنزيل
0 / 0
3978114/05/2012

حكم إخراج الزكاة على دفعات لعدم توفر المال وهل تلزم الاستدانة لإخراج الزكاة ؟

السؤال: 173120

وضعت أموالي في محفظتين بنكيتين إسلاميتين .
الأولى : بناء عقار في مدينة هندية إسلامية ، وأكمل المشروع ثلاث سنوات بدون استلام أي مبلغ ، ولا أستطيع سحب المبلغ ، والثانية : عقار أيضا ، لكن كل أربعة أشهر أستلم أرباحا يسيرة ، أنفقها على حاجياتي ، السنوات الثلاث التي مضت كنت أدخر من مصروفي الشهري الذي آخذه من زوجي وأخرج زكاة أموالي التي تبلغ عشرة آلاف ، لكن هذه السنة تعذر على الادخار بحكم بناء زوجي لفيلا سكنية خاصة ، وغلاء الأسعار ، واقترب رمضان وقلبي يتفطر لعدم توفر المال الكافي لإخراج الزكاة ، وخاصة أني لا أحب إخراج الزكاة من أرباح البنك .
سؤالي : هل يجوز أن أجزئ العشرة آلاف مقدار زكاتي بحسب استطاعتي أم أستدين وأخرج الزكاة دفعة واحدة ، ثم أسدد الدين بعد ذلك ؟
أفيدوني أفادكم الله وسددكم .

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
وضع المال في محفظة بنكية للمشاركة في بناء عقار ثم الاتجار فيه أو الاستفادة من
ريعه ، يندرج تحت التعامل بالأسهم العقاري .
والأصل في زكاة الأسهم أنه ” إذا لم تزك الشركة [ أو البنك ] أموالها لأي سبب من
الأسباب ، فالواجب على المساهمين زكاة أسهمهم ، فإذا استطاع المساهم أن يعرف من
حسابات الشركة ما يخص أسهمه من الزكاة ، لو زكت الشركة أموالها على النحو المشار
إليه ، زكى أسهمه على هذا الاعتبار ؛ لأنه الأصل في كيفية زكاة الأسهم .

وإن لم يستطع المساهم معرفة
ذلك :

فإن كان ساهم في الشركة بقصد
الاستفادة من ريع الأسهم السنوي ، وليس بقصد التجارة ، فإن صاحب هذه الأسهم لا زكاة
عليه في أصل السهم، وإنما تجب الزكاة في الريع، وهي ربع العشر بعد دوران الحول من
يوم قبض الريع ، مع اعتبار توافر شروط الزكاة وانتفاء الموانع.

وإن كان المساهم قد اقتنى
الأسهم بقصد التجارة ، زكاها زكاة عروض التجارة ، فإذا جاء حول زكاته وهي في ملكه ،
زكى قيمتها السوقية ، وإذا لم يكن لها سوق ، زكى قيمتها بتقويم أهل الخبرة ، فيخرج
ربع العشر 2.5 % من تلك القيمة ومن الربح إذا كان للأسهم ربح ” .
انتهى مختصراً من “مجلة مجمع الفقه الإسلامي” (1/ 879) .

وعليه :
فإن كنت شاركت في هذه المحفظة بنية الاستفادة من الريع ، فلم يصلك شيء ، فلا زكاة
عليك ، وإن جاءك ربح قليل ، فأنفقته ولم يحُل عليه الحول ، فلا زكاة عليك أيضا .
وإن كنت شاركت بنية الاتجار في الأسهم ، لزمك إخراج الزكاة كل عام على قيمة الأسهم
السوقية ، ولا حرج عليك في إخراج الزكاة الواجبة ، من أي مال لديك ، من أرباح البنك
وغيرها ، إذا كانت أرباحا جائزة شرعا .

ثانيا :
من وجبت عليه زكاة ، ولم يكن لديه سيولة نقدية ، جاز له تأخير الزكاة حتى يحصل على
النقد ، أو إخراجها على دفعات كلما تيسر له ، ولا يلزمه الاستدانة .
قال المرداوي رحمه الله في “الإنصاف” (3/ 186) : ” وإن تعذّر إخراجها من النصاب
لغَيْبةٍ أو غيرها جاز التأخير إلى القدرة ” انتهى.
وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: ” إذا كانت الأرض ونحوها كالبيت والسيارة ونحو ذلك
معدة للتجارة : وجب أن تزكي كل سنة بحسب قيمتها عند تمام الحول ، ولا يجوز تأخير
ذلك ، إلا لمن عجز عن إخراج زكاتها ؛ لعدم وجود مال عنده سواها ، فهذا يمهل حتى
يبيعها ويؤدي زكاتها عن جميع السنوات ، كل سنة بحسب قيمتها عند تمام الحول ، سواء
كانت القيمة أكثر من الثمن أو أقل ؛ أعني : الذي اشترى به الأرض أو السيارة أو
البيت ” .
انتهى من “مجموع الفتاوى ” (14/ 161).

والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android
at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android