دخل أخ في الإسلام ، ولديه وشم من أيام الجاهلية ، وهو عبارة عن صورة لمريم وصليب ، وهو يسأل عما إذا كان يجوز له إزالة الصورة باستبدالها بوشم آخر؛ لأنه ليس لديه من المال ما يكفى لإزالتها تماما ؟ أم يجب عليه أن يحتفظ بهذا الوشم بما أنه من أيام الجاهلية وهو لا يستطيع تحمل نفقات العملية ؟ وإذا كان يقع عليه إثم هل يجب على الإخوة أن يجمعوا له مالاً لإزالة الوشم تماماً ؟ .
وجزاكم الله خيراً .
على بدنه وشم صليب وصورة مريم وليس عنده قدرة على تكاليف إزالته فما يصنع ؟
السؤال: 174388
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولاً:
الوشْم الدائم له ثلاث طرق وأشهرها التقليدية منها وهي غرز إبرة في العضو لإسالة الدم وحشو مكانه بكحل أو صبغ ، وهو من كبائر الذنوب إذا فعله الإنسان باختياره وهو بالغ عاقل ؛ لأنه من تغيير خلق الله ، وقد ثبت في السنة لعن الواشم والمستوشم ، واللعن من علامات الكبيرة ، وقد ذكرنا الأدلة في جوابي السؤالين (21119 ) و (129370 ) ، وانظر جواب السؤال (99629 ) ففيه التفريق بين الوشم المؤقت والدائم في الوصف والحكم .
ثانياً:
يجب على المسلم إزالة الوشم من بدنه ، ولو بعملية جراحية ، ما لم يخش تلف العضو أو تشوهه تشوهاً بالغاً ، فإن خشي ذلك فلا يكلَّف بإزالته ، وتكفيه التوبة .
قال النووي – رحمه الله – : ” وهو حرام على الفاعلة والمفعول بها باختيارها والطالبة له ، وقد يفعل بالبنت وهى طفلة فتأثم الفاعلة ولا تأثم البنت لعدم تكليفها حينئذ .
قال أصحابنا : هذا الموضع الذي وشم يصير نجساً ، فإن أمكن إزالته بالعلاج : وجبت إزالته ، وإن لم يمكن إلا بالجرح : فإن خاف منه التلف أو فوات عضو أو منفعة عضو أو شيناً فاحشاً فى عضو ظاهر : لم تجب إزالته ، فإذا بان : لم يبق عليه إثم ، وإن لم يخف شيئاً من ذلك ونحوه : لزمه إزالته ويعصى بتأخيره ، وسواء في هذا كله الرجل والمرأة ” انتهى من ” شرح مسلم ” ( 14 / 106 ) .
وعليه : فيقال للأخ الذي هداه الله تعالى : إنه يجب عليه إزالة الوشم الذي على بدنه وخاصة أن وشمه على هيئتين محرمتين في الأصل تجب إزالتهما حتى لو كانتا رسماً باليد ، وهما الصورة لذات روح والصليب ، وأن عليه أن يبحث عن طرق سهلة يسيرة للإزالة ، يمكنه تحملها ، دون ضرر آخر ، فإذا لم يجد إلا مع التشوه البالغ : فلا يلزمه إزالته ، وإذا لم يجد إلا بعملية مكلفة ليس في استطاعته تدبير مالها ، أو أنه سيترتب على فعلها أنه ينام في المستشفى فترة من الوقت تشق عليه : فلا يلزمه إزالته ، وتكفيه التوبة وتغطية موضع الوشم .
سئل علماء اللجنة الدائمة :
نجد بين فترة وأخرى من المتدربين لدينا بالمركز من يضع على أطرافه بعض الرسومات ( الوشام ) كرسمة قلب مثلا ويخترق هذا القلب أو الرسم ما يسمى بالرمح ، وأيضا هناك رسومات تدل على مرسى الباخرة ، وبعض الرموز الأخرى ، وخوفاً من تفشي مثل هذه الظاهرة بين الشباب بالمركز آمل إيضاح الأمر لنا من الناحية الشرعية ، وخاصة أن إزالة مثل هذه الرسومات يتطلب إجراء عملية جراحية ، ويبقى على إثرها قرابة خمسة عشر يوما مرقَّداً بالمستشفى ، ومن أن لا يترتب علينا إثم فيمن نبلغ عنه ويجرى له عملية ، أرجو الإفادة راجياً لهم الهداية ولكم الأجر والثواب .
فأجابوا :
لا يلزم الطلبة إزالة الوشم المذكور إذا كان العلاج لإزالته كما ذكرتم ، ولكن يخبر أهلوهم أنه لا يجوز فعلهم مستقبلاً ، وأن عليهم التوبة مما قد وقع منهم ، وينبغي إعلان منع ذلك في المعهد حتى يعلمه الجميع .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان .
” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 24 / 102 ، 103 ) .
وانظر جواب السؤال رقم ( 5452 ) .
لكن ما دام هناك مجال لإزالة هذا الوشم كما ذكر ، فنرى أن على إخوانه واجب المساعدة والإعانة ليتخلص من المنكر الذي وُشم على بدنه ، وقد كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم طمس الصور ونقض الصليب ، فليعينوا أخاهم على إزالة المعصية كلٌّ حسب قدرته وسعته ونرجو لهم جزيل الثواب من ربهم عز وجل .
والله أعلم
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة