0 / 0
33,61129/10/2011

على بدنه وشم صليب وصورة مريم وليس عنده قدرة على تكاليف إزالته فما يصنع ؟

السؤال: 174388

دخل أخ في الإسلام ، ولديه وشم من أيام الجاهلية ، وهو عبارة عن صورة لمريم وصليب ، وهو يسأل عما إذا كان يجوز له إزالة الصورة باستبدالها بوشم آخر؛ لأنه ليس لديه من المال ما يكفى لإزالتها تماما ؟ أم يجب عليه أن يحتفظ بهذا الوشم بما أنه من أيام الجاهلية وهو لا يستطيع تحمل نفقات العملية ؟ وإذا كان يقع عليه إثم هل يجب على الإخوة أن يجمعوا له مالاً لإزالة الوشم تماماً ؟ .
وجزاكم الله خيراً .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً:
الوشْم الدائم له ثلاث طرق وأشهرها التقليدية منها وهي غرز إبرة في العضو لإسالة الدم وحشو مكانه بكحل أو صبغ ، وهو من كبائر الذنوب إذا فعله الإنسان باختياره وهو بالغ عاقل ؛ لأنه من تغيير خلق الله ، وقد ثبت في السنة لعن الواشم والمستوشم ، واللعن من علامات الكبيرة ، وقد ذكرنا الأدلة في جوابي السؤالين (21119 ) و (129370 ) ، وانظر جواب السؤال (99629 ) ففيه التفريق بين الوشم المؤقت والدائم في الوصف والحكم .

ثانياً:
يجب على المسلم إزالة الوشم من بدنه ، ولو بعملية جراحية ، ما لم يخش تلف العضو أو تشوهه تشوهاً بالغاً ، فإن خشي ذلك فلا يكلَّف بإزالته ، وتكفيه التوبة .
قال النووي – رحمه الله – : ” وهو حرام على الفاعلة والمفعول بها باختيارها والطالبة له ، وقد يفعل بالبنت وهى طفلة فتأثم الفاعلة ولا تأثم البنت لعدم تكليفها حينئذ .
قال أصحابنا : هذا الموضع الذي وشم يصير نجساً ، فإن أمكن إزالته بالعلاج : وجبت إزالته ، وإن لم يمكن إلا بالجرح : فإن خاف منه التلف أو فوات عضو أو منفعة عضو أو شيناً فاحشاً فى عضو ظاهر : لم تجب إزالته ، فإذا بان : لم يبق عليه إثم ، وإن لم يخف شيئاً من ذلك ونحوه : لزمه إزالته ويعصى بتأخيره ، وسواء في هذا كله الرجل والمرأة ” انتهى من ” شرح مسلم ” ( 14 / 106 ) .
وعليه : فيقال للأخ الذي هداه الله تعالى : إنه يجب عليه إزالة الوشم الذي على بدنه وخاصة أن وشمه على هيئتين محرمتين في الأصل تجب إزالتهما حتى لو كانتا رسماً باليد ، وهما الصورة لذات روح والصليب ، وأن عليه أن يبحث عن طرق سهلة يسيرة للإزالة ، يمكنه تحملها ، دون ضرر آخر ، فإذا لم يجد إلا مع التشوه البالغ : فلا يلزمه إزالته ، وإذا لم يجد إلا بعملية مكلفة ليس في استطاعته تدبير مالها ، أو أنه سيترتب على فعلها أنه ينام في المستشفى فترة من الوقت تشق عليه : فلا يلزمه إزالته ، وتكفيه التوبة وتغطية موضع الوشم .
سئل علماء اللجنة الدائمة :
نجد بين فترة وأخرى من المتدربين لدينا بالمركز من يضع على أطرافه بعض الرسومات ( الوشام ) كرسمة قلب مثلا ويخترق هذا القلب أو الرسم ما يسمى بالرمح ، وأيضا هناك رسومات تدل على مرسى الباخرة ، وبعض الرموز الأخرى ، وخوفاً من تفشي مثل هذه الظاهرة بين الشباب بالمركز آمل إيضاح الأمر لنا من الناحية الشرعية ، وخاصة أن إزالة مثل هذه الرسومات يتطلب إجراء عملية جراحية ، ويبقى على إثرها قرابة خمسة عشر يوما مرقَّداً بالمستشفى ، ومن أن لا يترتب علينا إثم فيمن نبلغ عنه ويجرى له عملية ، أرجو الإفادة راجياً لهم الهداية ولكم الأجر والثواب .
فأجابوا :
لا يلزم الطلبة إزالة الوشم المذكور إذا كان العلاج لإزالته كما ذكرتم ، ولكن يخبر أهلوهم أنه لا يجوز فعلهم مستقبلاً ، وأن عليهم التوبة مما قد وقع منهم ، وينبغي إعلان منع ذلك في المعهد حتى يعلمه الجميع .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد الرزاق عفيفي ، الشيخ عبد الله بن غديان .
” فتاوى اللجنة الدائمة ” ( 24 / 102 ، 103 ) .
وانظر جواب السؤال رقم ( 5452 ) .

لكن ما دام هناك مجال لإزالة هذا الوشم كما ذكر ، فنرى أن على إخوانه واجب المساعدة والإعانة ليتخلص من المنكر الذي وُشم على بدنه ، وقد كان هدي النبي صلى الله عليه وسلم طمس الصور ونقض الصليب ، فليعينوا أخاهم على إزالة المعصية كلٌّ حسب قدرته وسعته ونرجو لهم جزيل الثواب من ربهم عز وجل .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android