0 / 0
11,95810/01/2020

يوزع منتجات لغيره مقابل عمولة فهل له أن يزيد على ثمن السلعة ؟

السؤال: 174410

عرض علي رجل ، العمل معه كموزع للمنتجات الطبية على أن يعطيني نسبة معينة من الأرباح تعتمد على نسبة البيع ، مثلا لكل درزن واحد 5 دولارات ، على أن أوزع هذه المواد لمحافظات بعيدة ، فأرسل لي صاحب العمل قائمة بأسعار المواد ، ووضحت له مسبقا أن الأشخاص الذين سيشاركون في عملية التوزيع سيرفعون من أسعار المواد بخلاف الأسعار التي وضعها هو ، وقال : الأمر راجع لهم طبعا ، وبالتالي هل يجوز حصول الآتي : أن أقوم أنا كموزع ، ” وتحت يدي مجموعة أخرى من الموزعين ” ، بتغيير الأسعار في حالتين : في حال علم صاحب العمل ، وفي حال عدم علمه ؟ وبالتسليم فإن الأشخاص الذين تحت يدي سوف يقومون برفع أسعار القوائم أيضا ً بما يناسبهم ، بعد تحملهم مسؤولية النقل وإيصال البضاعة إلى طالبيها ؛ لأن الاتفاق مع صاحب العمل بإعطاء نسبة لي وحدي بغض النظر عمن هو تحت يدي من الموزعين الفرعيين ، والحالة الأخرى ، ” إن لم يكن جائزا ً لي أن أغير الأسعار” ، فبالتالي هل يجوز لمن تحت يدي أن يغير في قائمة الأسعار ؛ لكي يصبح هذا العمل ذا فائدة له ؛ لأن ليس له أتفاق و لا تنسيق مع صاحب العمل الأصلي . وبالتالي فالحالة العامة تكون كالآتي : صاحب العمل يجهزني بقوائم أسعار معينة ، أقوم أنا بتغييرها ، ثم أرسلها لمن تحت يدي فيقوم بتغييرها بما يناسبه ، ثم يوزع القوائم على المستهلكين ، فإن طلب المستهلك كمية من المواد يقوم بإرسال الطلبية لي ، وأنا ابلغ صاحب العمل ، فيجهزني بالطلبية ، لحين يتم إيصالها إلى المجهز الفرعي الذي بدوره سيوصلها إلى المستهلك الذي بدوره يقوم بتسليم السعر المتفق عليه ، فيقوم من هو تحت يدي بإرسال المبلغ بعد أن يقتطع نسبته ، وأقوم أنا باقتطاع نسبتي المتفق عليها 5$ لكل درزن مع النسبة التي أنا وضعتها في القوائم بعد التعديل ، ثم يتم إيصال المبلغ الذي تم الاتفاق عليه مع صاحب العمل الأصلي ؟ وفي حال حصول خلاف شرعي في هذا فما الواجب عمله للتخلص من هذه المشكلة ؟ وهل يدخل في هذه العملية ، حالة بيع مال ليس يملك ؟ أو حالة كوني مؤتمن لا أستطيع تغيير شيء حتى ولو كان بعلم صاحب العمل ؟ وللعلم فعملي سيكون هو التنسيق في عملية تجهيز و إرسال المواد إلى المحافظات حيث يستلمها الموزع الفرعي ، وللاطلاع أيضا ً فالمواد تجهز للمستهلك بأسعار توازي تقريبا أسعار ما هو موجود في الأسواق ،سددونا جزاكم الله خيرا .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولا :
لا حرج في المعاملة المذكورة ، وهي من قبيل السمسرة الجائزة ، بشرط أن يأذن صاحب السلعة في الزيادة في الثمن ، وأن تباع السلعة بمثل سعرها في السوق ، منعا للإضرار بالمشترين .
وإنما يشترط إذن صاحب السلعة في الزيادة في الثمن ؛ لأن السمسار مؤتمن ، وما يربحه يرجع إلى موكله ، فليس له أن يأخذ الزيادة بغير إذن .
ولا يشترط أن يعلم صاحب السعر بقدر الزيادة ، فله أن يقول : بعها بعشرة ، وما زاد فهو لك .
وقول المالك : بع هذا بكذا وما زاد فهو لك ، مما رخص فيه جماعة من أهل العلم كما هو مذهب أحمد وإسحاق رحمهما ، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنه ، وجعلوا ذلك شبيها بالمضاربة .
قال البخاري رحمه الله في صحيحه : ” بَاب أَجْرِ السَّمْسَرَةِ وَلَمْ يَرَ ابْنُ سِيرِينَ وَعَطَاءٌ وَإِبْرَاهِيمُ وَالْحَسَنُ بِأَجْرِ السِّمْسَارِ بَأْسًا وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : لَا بَأْسَ أَنْ يَقُولَ بِعْ هَذَا الثَّوْبَ فَمَا زَادَ عَلَى كَذَا وَكَذَا فَهُوَ لَكَ . وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ إِذَا قَالَ : بِعْهُ بِكَذَا فَمَا كَانَ مِنْ رِبْحٍ فَهُوَ لَكَ أَوْ بَيْنِي وَبَيْنَكَ فَلَا بَأْسَ بِهِ ، وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُسْلِمُونَ عِنْدَ شُرُوطِهِمْ ” انتهى .

وقال ابن قدامة رحمه الله في المغني (5/86) : ” إذا قال : بع هذا الثوب بعشرة , فما زاد عليها فهو لك ، صح , واستحق الزيادة ، وقال الشافعي لا يصح ، ولنا , أن ابن عباس كان لا يرى بذلك بأسا , ولأنه يتصرف في ماله بإذنه , فصح شرط الربح له في الثاني , كالمضارب والعامل في المساقاة ” انتهى .

ثانيا :
ليس هذا من بيع الإنسان ما لا يملك ، لأن عملك وعمل من معك هو الدلالة على السلعة ، وبيعها نيابة عن صاحبها الذي يملكها ، مقابل العمولة المسئول عنها .
فأنت لا تبيع سلعة اشتريتها ولم تقبضها ، ولا تبيع لحسابك ، وإنما تبيع سلعة مملوكة لغيرك على سبيل الوكالة ، فالسمسار والدلال وكيل بأجرة وليس مشتريا من المالك .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android