لقد قرأت بعض المعلومات عن مسح الرأس في الوضوء ولكنني أرغب في توضيح بعض الأشياء. شعري طويل وأنا أعاني من تساقط الشعر لأسباب طبية وأنا أحاول منع ذلك ، إذا ما مسحت رأسي بالطريقة التي وصفتها السنة فإنني سوف أعاني من تساقط شديد في الشعر، لهذا السبب ما أقوم بفعله هو أن أقوم بتخليل شعري بأناملي المبللة لكي لا أتعرض لتساقط الشعر فهل يجوز ذلك؟ وهناك أمر أريد إضافته هو أنني في بعض الأوقات أقوم بمسح شعري كاملا ولكن من الأسفل فقط ، وأشعر أن هذا غير صحيح من خلال فتوى على موقعكم، هل يمكنكم أن تشرحوا الأمر لي؟ جزاكم الله خيرا .
يتساقط شعره بسبب مسح رأسه في الوضوء فماذا يلزمه؟
السؤال: 174492
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
أولا :
مسح الرأس في الوضوء فرض من فروضه؛ لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ) سورة المائدة/6 .
والأظهر استيعاب جميع الرأس بالمسح ، كما بينته السنة . وينظر جواب السؤال رقم (147140) .
والسنة أن يبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب بهما إلى قفاه ، ثم يعود إلى المكان الذي بدأ منه .
لكن إن احتاج إلى أن يبدأ مسح الرأس من القفا فلا حرج في ذلك ، إن شاء الله .
وينظر جواب سؤال رقم (45867) .
وكيفما مسح أجزأه، سواء كان عن طريق التخليل بالإصبع أو غيرها من الطرق؛ لأن المقصود هو إيصال الماء إلى الرأس وقد حصل.
قال البهوتي رحمه الله: " وكيفما مسح الرأس أجزأه لحصول المأمور به ولو مسحه بأصبع وخرقة أو خشبة أو نحوها كحجر…" انتهى من "كشاف القناع"(1/99)
ثانيا :
إذا كان مسح جميع الرأس يسبب ضرراً ، فلا حرج أن يمسح على القدر الذي يمكنه منه ؛ لقوله تعالى: ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ) سورة التغابن /16، والقول بجواز مسح بعض الرأس قول معتبر ، ذهب إليه كثير من أهل العلم ، فعند الحاجة يتوجه القول به جدا ، ويعذر من عمل به ، إن شاء الله .
ثالثا :
إن عجز عن استعمال الماء لتضرره ، تيمم بدلاً عن مسح الرأس ، وحكم الغسل حكم الوضوء من باب أولى ، قال تعالى: ( وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ ) سورة النساء/ 43
قال النووي رحمه الله: " المرض ثلاثة أضرب:
أحدها: مرض يسير لا يخاف من استعمال الماء معه تلفاً ولا مرضا مخوفا ولا إبطاء برء ولا زيادة ألم ولا شيئا فاحشا , وذلك كصداع ووجع ضرس وحمى وشبهها , فهذا لا يجوز له التيمم بلا خلاف عندنا, وبه قال العلماء كافة ، إلا ما حكاه أصحابنا عن أهل الظاهر وبعض أصحاب مالك : أنهم جوزوه للآية..
الضرب الثاني: مرض يخاف معه من استعمال الماء تلف النفس أو عضو أو حدوث مرض يخاف منه تلف النفس أو عضو أو فوات منفعة عضو, فهذا يجوز له التيمم مع وجود الماء..
الضرب الثالث: أن يخاف إبطاء البرء, أو زيادة المرض ، وهي كثرة الألم وإن لم تطل مدته ، أو شدة الضنى, وهو الداء الذي يخامر صاحبه, وكلما ظن أنه برئ نكس..فالصحيح جواز التيمم ولا إعادة عليه, وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد وداود وأكثر العلماء ، لظاهر الآية وعموم البلوى.." انتهى من "شرح المهذب"(2/331)
وقال أيضاً رحمه الله : "إذا كانت العلة المرخصة في التيمم مانعة من استعمال الماء في جميع أعضاء الطهارة : تيمم عن الجميع, فإن منعت بعضاً دون بعض غسل الممكن وتيمم عن الباقي.." انتهى من "شرح المهذب" المصدر السابق.
ولا حرج أن يكون التيمم في أول الوضوء أو آخره ولا يشترط في هذه الحال الترتيب بين الأعضاء
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : " قال بعض العلماء : إنه لا يشترط الترتيب ولا الموالاة، كالحدث الأكبر، وعلى هذا يجوز التيمم قبل الوضوء، أو بعده بزمن قليل أو كثير، وهذا الذي عليه عمل الناس اليوم، وهو الصحيح. اختاره الموفق والمجد وشيخ الإسلام ابن تيمية، وصوبه في تصحيح الفروع "انتهى من "الشرح الممتع" (1/394) .
والخلاصة : أنه إذا شق عليك مسح الرأس على الصفة التي وردت بها السنة : فامسحه ، كيفما كان ، من الخلف ، أو من الإمام ، بإمرار يدك على رأسك، أو تخليل أصابعك .
وإن شق عليك مسح جميع رأسك ، فامسح القدر الذي يمكنك منه .
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة