0 / 0
40,20426/11/2011

إذا رفض الولي تزويجها من متزوج لديه أولاد فهل يكون عاضلا ؟

السؤال: 174496

لقد أبدى أخ رغبته في الزواج بي ، وهو متزوج بالفعل ، ولديه طفلان ، ويريدني أن أكون زوجة ثانية له ، وكان الأخ سيتقدم لخطبتي من وليي ، لكنى كنت أرغب في أن أتحدث مع أسرتي أولا ، وقد تحدثت مع والدتي ، وأنا أعرف أنها ليست وليي ، وقالت والدتي إنها لن تسمح مطلقا بزواجي منه ، لأنه متزوج ولديه أطفال ، ولم أتحدث مع وليي الذي هو أبى بسبب رد فعل والدتي ، وأنا أرغب في الزواج بهذا الأخ ؛ لأني اشعر أني سأستفيد منه في ديني ودنياي وآخرتي والله اعلم .
فهل بوسعكم رجاءً إخباري ما هي الخيارات المتاحة أمامي لإنجاز هذه الزيجة ؟ هل أنا بحاجة للتحدث مع والدي؟ وإذا رفض والدي زواجي بهذا الأخ ، فهل يجوز لي مع ذلك الزواج به إذا كان الإمام وليي؟ برجاء الإجابة على هذا السؤال بأسرع وقت ممكن ، وجزاكم الله خيرا .

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

إذا كان هذا الرجل مرضيا في دينه وخلقه ، ورغبت في الزواج منه ، فأرشديه إلى أن يتقدم لوليك ، واذكري أنت ما فيه من المزايا والفضائل ، وأنك راضية به ، فإن قبل والدك به زوجا ، فالحمد لله ، وإن أبى وذكر لذلك سببا مقبولا ، لم يجز لك السعي في الزواج منه عن طريق إمام المسجد أو غيره ؛ لقيام الأدلة الصحيحة على أن الولي شرط لصحة النكاح ، وأنه لا يجوز تجاوزه ما لم يكن عاضلا ، والعضل هو منع المرأة من الزواج من الكفء الذي رضيت به .
ومن ذلك : قوله صلى الله عليه وسلم : (لا نكاح إلا بولي ) رواه أبو داود ( 2085 ) والترمذي (1101 ) وابن ماجه (1881) من حديث أبي موسى الأشعري ، وصححه الألباني في صحيح الترمذي .
وقوله صلى الله عليه وسلم : ( أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل ، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل ) رواه أحمد ( 24417) وأبو داود (2083) والترمذي (1102) وصححه الألباني في صحيح الجامع (2709) .
وإذا ثبت العضل ، انتقلت الولاية لمن بعد الأب من العصبة ، كالجد ، ثم الأخ ، وابن الأخ ، والعم … الخ ، فإن لم يوجد أحد من هؤلاء ، أو امتنعوا عن تزويج المرأة ، زوجها القاضي المسلم إن وجد ، وإلا زوجها إمام المسجد ونحوه من ذوي المكانة بين المسلمين .
لكن رفض الولي تزويج الفتاة من رجل متزوج لديه أولاد ، لا يعد عضلا ، إذا رأى أنه لا يناسبها، أو خاف عليها الضيم ، أو خشي وقوع المشكلات بينها وبين الزوجة الأولى ، كما هو واقع في كثير من حالات التعدد ، وكثير منها – أيضا – ينتهي بفشل التجربة ، وانتهاء الحياة الزوجية .
فالولي يلزمه أن ينظر في مصلحة موليته ، وهو أقدر منها – غالبا – على تغليب العقل والحكمة على العاطفة ، ولهذا أعطته الشريعة هذا الحق .
وقد روى النسائي (3221) عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ خَطَبَ أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا فَاطِمَةَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : ( إِنَّهَا صَغِيرَةٌ ) فَخَطَبَهَا عَلِيٌّ فَزَوَّجَهَا مِنْهُ . والحديث صححه الألباني في صحيح النسائي .
قال السندي في حاشيته على النسائي : ” قَوْله ( فَخَطَبَهَا عَلِيّ ) أَيْ عَقِب ذَلِكَ بِلَا مُهْلَة كَمَا تَدُلّ عَلَيْهِ الْفَاء ، فَعُلِمَ أَنَّهُ لَاحَظَ الصِّغَر بِالنَّظَرِ إِلَيْهِمَا [أي إلى أبي بكر وعمر] وَمَا بَقِيَ ذَاكَ بِالنَّظَرِ إِلَى عَلِيّ فَزَوَّجَهَا مِنْهُ ، فَفِيهِ أَنَّ الْمُوَافَقَة فِي السِّنّ أَوْ الْمُقَارَبَة مَرْعِيَّة لِكَوْنِهَا أَقْرَب إِلَى الْمُؤَالَفَة ” انتهى .
وبه يُعلم أنه يمكن رد صاحب الخلق والدين ، إن كان يرى الولي أن ابنته لا تناسبه من جهة السن ، أو خوفا عليها من لحوق الضيم ، أو التنغيص عليها من قبل الضرة ، أو رجاء أن يخطبها من هو أولى بها .
قال في “أسنى المطالب” (3/ 108) : ” قال في الإحياء : وكما يستحب نكاح البكر يستحب أن لا يزوج ابنته إلا من بكر لم يتزوج قط ; لأن النفوس جبلت على الإيناس بأول مألوف ” انتهى .
فلا تعترضي على والديك إن رفضا هذا الخاطب ، فإنهما أبصر بالحياة الزوجية منك ، وهما أحرص الناس على جلب الخير لك ، ورأيهما ينشأ عن الخبرة والتعقل ، لا العاطفة ، ولعل الله يرزقك خيرا بطاعتك لوالديك .
والله أعلم .

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android