تنزيل
0 / 0

حكم ذبيحة الكتابي إذا قال عند الذبح باسم الأب والابن وروح القدس

السؤال: 174514

قرأت فتواكم المتعلقة بأكل ذبائح أهل الكتاب ، ولكن الوضع يختلف قليلاً هنا عندنا في إثيوبيا ؛ لذلك أريد مزيد تفصيل .
فقد ذكرتم أن ذبائح أهل الكتاب جائزة شريطة أن يُذكر اسم الله عليها ؛ ثم في فتوى أخرى قلتم : إنه لا حاجة لنا بأن نسأل ما إذا كان اسم الله قد ذُكر على الذبيحة أم لا ، ما دام أن الذابح مسلم أو كتابي .
فهنا في إثيوبيا، وهي دولة ذات أغلبية مسيحية ، نعلم من حال أغلب النصارى أنهم يذبحون ذبائحهم بعد أن يقولوا : “باسم الأب والولد وروح القدس” مشيرين بكلمة الأب إلى اسم الإله ، فهل في هذه الحالة يمكن اعتبار ذبائحهم صحيحة ، وأنها مما ذكر اسم الله عليه وبالتالي يجوز أكلها ؟ أم الأولى استصحاب الحل على اعتبار إنهم كتابيون وكفى ؟ أم الأفضل تجنب أكلها مطلقاً من باب الحذر والحيطة – أرجو التفصيل – وجزاكم الله خيراً.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

تحل ذبيحة الكتابي (اليهودي والنصراني) بشرطين :
الأول : أن يذبح الذبيحة كما يذبحها المسلم ، فيقطع الحلقوم والمريء ، وينهر الدم ،
فإن كان يقتلها بالخنق أو الصعق الكهربائي أو الإغراق في الماء ، فلا تحل ذبيحته ،
وكذلك المسلم لو فعل ذلك ، لم تحل ذبيحته .

الثاني : ألا يذكر عليها اسم
غير الله تعالى ، كاسم المسيح أو غيره ؛ لقوله تعالى : ( وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا
لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ ) الأنعام/121 ، وقوله في المحرمات : (
إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا
أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ ) البقرة/173 .

قال الشيخ ابن عثيمين رحمه
الله : ” والمراد به هنا ما ذكر عليه اسم غير الله عند ذبحه ، مثل أن يقول : ” باسم
المسيح ” ، أو ” باسم محمد ” ، أو ” باسم جبريل ” ، أو ” باسم اللات ” ، ونحو ذلك ”
انتهى من تفسير سورة البقرة .

وجاء في “فتاوى اللجنة
الدائمة” (22/ 387) : ” الأصل في جواز الأكل من ذبائح أهل الكتاب قوله تعالى : (
وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ ) فسر ابن عباس الطعام
بذبائحهم ، وهو أحد التفسيرين للآية ، والكتابي إذا ذبح ذبيحة فإن علمنا أنه ذكر
اسم الله عليها جاز أكلها ، وإن علمنا أنه ذكر اسم غير الله فلا يجوز أكلها ، لعموم
قوله تعالى : ( وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ
وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ ) ، وقوله سبحانه في المحرمات : ( وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ
اللَّهِ بِهِ ) ، وإن جهلنا فلا ندري هل ذكر اسم الله عليها أو ذكر اسم غيره ،
فالأصل في ذبائحهم الحل ” انتهى .

فإذا عُلم أن الكتابي يذكر
اسم غير الله ويقول : باسم الأب والابن وروح القدس ، لم تحل ذبيحته ؛ لأنها مما أهل
بها لغير الله ، ولا يفيده أنه يقصد بالأب الله – كما في سؤالك – لأن قوله : والابن
وروح القدس إهلال لغير الله ، والتقدير : وباسم الابن ، وباسم روح القدس ، فلا تحل
الذبيحة مع هذه التسمية .
وينظر : سؤال رقم (3261) .
والله أعلم .

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android