تنزيل
0 / 0
200,07621/11/2012

الصلاة قبل الجمعة وبعدها

السؤال: 174669

لقد قرأت إجاباتكم حول عدد الركعات قبل صلاة الجمعة وهذا هو ما فهمته : ليس هناك ركعات سنة قبل صلاة الجمعة ، بعد ركعتى الجماعة الفرض هناك 4 ركعات سنة لمن يقوم بأداء باقى الصلاة فى المسجد ، لكن من يقوم بالصلاة فى المنزل فإن عليه أن يصلى ركعتى سنة إضافيتين قبل الأربع ركعات ، ولهذا فإنه سيقوم بصلاة ركعتى الجمعة وركعتى السنة بالمنزل و4 ركعات سنة أخرى بالمنزل أيضا فهل هذا صحيح ؟ برجاء التوضيح بلغة سهلة حيث أنى لا اجيد الإنجليزية تماما ، وأيضا ماهو تصنيف ركعات السنة هذه؟ هل هى سنة مؤكدة ؟ ثانيا : قبل الخطبة وبعد الأذان يقف الجميع لأداء 4 ركعات سنة ، وعلى حد فهمى فإنه لا يجب أداء هذه الركعات ، لكنى مع هذا أشعر بالحرج من الله أن الجميع يصلون صلاة نافلة وأنا لا أصلى ، فهل يجوز لى أن أقوم بصلاة ركعتى نفل دون سبب ؟

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

أولاً :
ليس لصلاة الجمعة سنة قبلية ، بل المشروع لمن أتى المسجد قبل الجمعة أن يصلي نفلاً مطلقاً ، فيصلي ما شاء من الركعات إلى أن يصعد الخطيب المنبر .
ويدل على هذا ما رواه البخاري (910) عن سَلْمَان الْفَارِسِي قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ، وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ ، ثُمَّ ادَّهَنَ أَوْ مَسَّ مِنْ طِيبٍ ، ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ ، فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ ، ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ أَنْصَتَ ، غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى  .
فقوله في الحديث : ( فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ ) يدل على " مَشْرُوعِيَّة النَّافِلَة قَبْل صَلَاة الْجُمُعَة " ، كما قال الحافظ ابن حجر في " فتح الباري " (2/372) .
قال شيخ الإسلام : " وَهَذَا هُوَ الْمَأْثُورُ عَنْ الصَّحَابَةِ ، كَانُوا إذَا أَتَوْا الْمَسْجِدَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ يُصَلُّونَ مِنْ حِينِ يَدْخُلُونَ مَا تَيَسَّرَ ، فَمِنْهُمْ مَنْ يُصَلِّي عَشْرَ رَكَعَاتٍ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُصَلِّي اثْنَتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُصَلِّي ثَمَانِ رَكَعَاتٍ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُصَلِّي أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ ".
انتهى من "مجموع الفتاوى" (24/ 189) .
وبناء على هذا ، فلا حرج عليك من الصلاة مع الناس قبل الجمعة ما شئت من الركعات ، ولكن بنية النفل ، لا السنة الراتبة للجمعة .
وللاستزادة ينظر جواب السؤال (117689) .
ثانياً :
أما الصلاة بعد الجمعة ، فقد سبق الكلام فيها في جواب السؤال (112031) ، وذكرنا أنه ورد في عدد الركعات التي تُصلى بعد الجمعة حديثان :
الأول : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم : كَانَ لاَ يُصَلِّى بَعْدَ الْجُمُعَةِ حَتَّى يَنْصَرِفَ ، فَيُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ  رواه البخاري (937) ، ومسلم (882) .
الثاني : عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :  إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا  رواه مسلم (881) .
وقد اختلف العلماء في ذلك بناء على اختلاف هذه الأحاديث ، فقيل : يصلي ركعتين ، وقيل : يصلي أربع ركعات ، وقيل : هو مخير في ذلك ، إن شاء صلى بعد الجمعة ركعتين , وإن شاء صلى أربعا ، وقيل : يصلي ست ركعات .
وكل هذه الأقوال التي قيلت هي أقوال معتبرة ، لا حرج على الإنسان من الأخذ بها ، لأن الأحاديث محتملة ، والأمر في هذا واسع ، قال ابن عبد البر : " الِاخْتِلَافُ عَنِ السَّلَفِ فِي هَذَا الْبَابِ اخْتِلَافُ إِبَاحَةٍ وَاسْتِحْسَانٍ ، لَا اخْتِلَافَ مَنْعٍ وَحَظْرٍ ، وَكُلُّ ذَلِكَ حَسَنٌ إِنْ شَاءَ اللَّهُ ".
انتهى من " التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد " (14/ 175) .
ولكن أقرب الأقوال عندنا أنه : إن صلى سنة الجمعة البعدية في المسجد صلاها أربعاً ، ومن صلاها في البيت صلى ركعتين فقط .
وقد اختار هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية ، وتلميذه ابن القيم ، وعلماء اللجنة الدائمة للإفتاء.

ثالثا :
ما فهمته من كلامنا في الفتوى السابقة أنه يصلي ركعتي السنة في المسجد ، ثم أربع ركعات في المنزل ، غير دقيق .
فهذا أحد الأقوال التي قيلت في المسألة ، وقد فعله ابن عمر ، في بعض أحواله ، وهو مروي أيضا عن علي ابن أبي طالب ، رضي الله عنه وبعض السلف ، وهو رواية عن الإمام أحمد ، رحمهم الله .
وينظر : "فتح الباري" لابن رجب (5/533-535) .
ولكن الذي نختاره هو إما أن يصلي أربع ركعات في المسجد ، أو ركعتين في المنزل ، على سبيل التخيير ، لا الجمع بينهما .

رابعاً :
التنفل بعد صلاة الجمعة ، من السنن المؤكدة ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد واظب عليها ، وأمر بها في قوله :   إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيُصَلِّ بَعْدَهَا أَرْبَعًا  .
قال العيني : " الأحاديث تدل على أنها سنة مؤكدة ". انتهى من "شرح سنن أبي داود للعيني" (4/ 475) .
وقال النووي : " فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ اسْتِحْبَابُ سُنَّةِ الْجُمُعَةِ بَعْدَهَا ، وَالْحَثُّ عَلَيْهَا ، وَأَنَّ أَقَلَّهَا رَكْعَتَانِ ، وَأَكْمَلَهَا أَرْبَعٌ ". انتهى من "شرح النووي على مسلم" (6/ 169) .
والله أعلم

المصدر

موقع الإسلام سؤال وجواب

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android