دأبَت بعض الشركات على إنشاء ما يسمى بصندوق المدخرات للموظفين ، حيث يتم تخيير الموظف في أن يدخر جزءاً من مرتبه في هذا الصندوق وتقوم الشركة بدورها بوضع مبلغ مساوٍ للمبلغ الذي يدخره الموظف ، وإليكم صورة تمثيلية على ذلك .
ففي شركتي مثلاً الموظف مخيّر في الاشتراك في هذا الادخار، فإن رأى ذلك فإنه يُعِلم القائمين على الصندوق في الشركة ، ولنقل أنه يريد أن يودع في هذا الصندوق 20% من مرتبه ، أو لنقل 2000 روبيه شهرياً ، فيقومون باستقطاع ذلك من راتبه مباشرة وتحويله إلى الصندوق ، وفي الوقت ذاته تقوم الشركة بوضع نفس المبلغ فيصبح كما لو أني ادخرت 4000 ، والفكرة أولاً وأخيراً هي فكرة ادخار ، بحيث لو أن الموظف قرر الخروج من الشركة لسبب أو لآخر فإنه يحصل على مدخراته التي استُقطعت من مرتبه مضاف إليها مثلها من قِبل الشركة كمساعدة له في شق طريق جديد بعد مغادرة الشركة .
مع العلم أنه يمكنني الانسحاب من الاشتراك في هذا الصندوق في أي وقت شئتُ ، بمعنى أني لست ملزماً بالانتظار إلى أن اخرج من الشركة.
وللعلم أيضاً أن هناك نوعين من الاشتراك ، أحدهما اشتراك مصحوب بالفائدة ، حيث يتم حساب زيادة محددة مضافة إلى المبلغ المودع من قبلي ومن قبل الشركة ، ونوع آخر خال من الفائدة وفيه لا يتحصل الموظف إلا على المبلغ المدخر من قِبل الطرفين أيضاً خالٍ من أي فوائد .
فلا أدري ما حكم الاشتراك والاستفادة من هذه الخدمة؟
حكم المشاركة في صندوق الادخار
السؤال: 174697
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.
الجواب :
لهذه المعاملة فيما يظهر صورتان :
الأولى : أن تقوم الشركة باستقطاع هذا الجزء من راتب الموظف ، ليكون محفوظاً لديها على سبيل الأمانة ، ولا تتصرف فيه بأي نوع من أنواع التصرف .
ويكون ما تدفعه للموظف زيادة على هذا الاستقطاع : هو من باب المعونة والعطية والهدية .
فالمعاملة في هذه الحال مباحة ، ولا حرج فيها ، على أن يكون الاشتراك في النظام الخالي من الفوائد الربوية ، كما هو معلوم .
الثانية : أن تقوم الشركة باستقطاع هذا الجزء من الراتب على سبيل القرض ، بحيث يكون هذا المال تحت تصرفها ، وتقوم بالمتاجرة به لمصلحتها ، واستثماره في أنواع الاستثمارات المختلفة .
ففي هذه الحال تكون المعاملة ربوية ؛ لأن الزيادة التي تُدفع له من قبل الشركة إنما هي في مقابل هذا القرض ، وهذا من الربا الصريح .
وهذا هو حال وواقع أغلب من يقومون بهذه الصناديق من الشركات .
وفي “فتاوى اللجنة الدائمة ” (13/510) : ” معاملة صندوق الادخار معاملة ربوية …؛ لأن الواقع أن ما يبذله العامل للصندوق في حكم القرض الذي يتقاضى صاحبه فائدة ” انتهى .
وينظر جواب السؤال (30842) .
والله أعلم
هل انتفعت بهذه الإجابة؟
المصدر:
موقع الإسلام سؤال وجواب
موضوعات ذات صلة