0 / 0
20,88519/11/2011

فاتته ركعة من صلاة الكسوف ولم يقضها لجهله فهل يشرع له قضاءها بعد التجلي

السؤال: 174774

أدركت ركعة من صلاة الخسوف مع الإمام, عندما سلم الإمام سلمت ، ولم أقض الركعة التي فاتتني ، لجهلي كيفية صلاة الخسوف, سؤالي هل يمكن أن أعيد الصلاة.

الجواب

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد.

من صلى صلاة الكسوف ركعة واحدة مع الإمام ، ولم يأت بالركعة الثانية فلا يخلو أمره من حالين:
الحال الأولى: أن يتنبه للخلل قبل تجلي الكسوف.
الحال الثانية: أن يتنبه بعد التجلي.
فإن تنبه قبل التجلي ، فلا بأس من إعادتها ولو منفرداً ، لبقاء وقت الصلاة، ــ وهذا إذا طال الفصل، أما إذا لم يطل الفصل فإنه يأتي بركعة ، ويسجد للسهو ، وقد تمت صلاته.
وأما إذا تنبه بعد التجلي ، فلا يشرع قضاؤها ؛ لأنها صلاة مقيدة بسبب ، تفوت بفوات سببها .
قال النووي رحمه الله: ” قال أصحابنا: النوافل قسمان:
أحدهما: غير مؤقت ، وإنما يفعل لعارض كالكسوف والاستسقاء وتحية المسجد, فهذا إذا فات لا يقضى..” انتهى من “شرح المهذب” (3/533)

وقال البهوتي رحمه الله : ” ووقتها: من ابتداء كسوف إلى التجلي؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (فإذا رأيتم شيئاً من ذلك, فصلوا حتى ينجلي ) رواه مسلم . ولا تقضى صلاة الكسوف بالتجلي؛ لما تقدم . ولم ينقل الأمر بها بعد التجلي, ولا قضاؤها; ولأنها غير راتبة ، ولا تابعة لفرض, فلم تقض, كاستسقاء, وتحية مسجد, وسنة وضوء, وسجود تلاوة وشكر, لفوات محلها” انتهى من “كشاف القناع”(1/807)

وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: “إذا لم يعلم بالكسوف إلا بعد زواله فلا يقضى؛ لأننا ذكرنا قاعدة مفيدة، وهي: ” أن كل عبادة مقرونة بسبب إذا زال السبب زالت مشروعيتها”. فالكسوف مثلاً إذا تجلت الشمس، أو تجلى القمر، فإنها لا تعاد؛ لأنها مطلوبة لسبب وقد زال.
ويعبر الفقهاء ـ رحمهم الله ـ عن هذه القاعدة بقولهم: “سنة فات محلها” انتهى من “الشرح الممتع” (5/190) .

والله أعلم

هل انتفعت بهذه الإجابة؟

المصدر

الإسلام سؤال وجواب

at email

النشرة البريدية

اشترك في النشرة البريدية الخاصة بموقع الإسلام سؤال وجواب

phone

تطبيق الإسلام سؤال وجواب

لوصول أسرع للمحتوى وإمكانية التصفح بدون انترنت

download iosdownload android